كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥١٤ - المطلب الثاني في قدر التوزيع
قراريط أي أنّ أكثر ما على الموسر نصف دينار، و أكثر ما على المتوسّط ربعه، كما في المهذّب [١]. أو أنّهما لا زمان عليهما لا أقلّ منهما، للإجماع و لا أكثر، للأصل مع عدم الدليل، كما في موضع من الخلاف [٢] و المبسوط [٣].
و قيل في موضع آخر منهما [٤] و في السرائر [٥] و الشرائع [٦] و النافع [٧] و الجامع [٨]: بحسب ما يراه الإمام على حسب أحوالهم و بحيث لا يجحف بأحد منهم، إذ لا دليل على التقدير، و الإجماع ممنوع، و هو خيرة المختلف [٩] و التحرير [١٠] و التلخيص [١١] و التبصرة [١٢]. و كلام الشيخ في الكتابين يحتمل التفويض إلى رأي الإمام فيما زاد على القدرين دون ما نقص، لنفيه الخلاف فيهما عن وجوبهما.
ثمّ في المبسوط: فمن قال يجب على الغنيّ نصف دينار و على المتوسّط ربع دينار، فهل يجب عليه ذلك في كلّ سنة حتّى يتكامل في ثلاث سنين دينار و نصف، أو يكون النصف عليه في ثلاث سنين في كلّ سنة دانق و على المتوسّط نصف دانق؟ قال قوم: هذا النصف على كلّ واحد في ثلاث سنين، و منهم من قال في كلّ سنة. و سواء قيل يلزمه النصف في كلّ سنة أو كلّ ثلاث سنين، نظرت فإن كانت الإبل موجودة فعليهم جميع ذلك، و لا يقبل منهم سهم من حيوان، لأنّه يشقّ على الدافع و يضيع على المدفوع إليه، فإن أعوزت الإبل انتقل إلى ما مضى القول فيه من البدل على الخلاف فيه [١٣].
[١] المهذّب: ج ٢ ص ٥٠٤.
[٢] الخلاف: ج ٥ ص ٢٨٣ المسألة ١٠٥.
[٣] المبسوط: ج ٧ ص ١٧٨.
[٤] الخلاف: ج ٥ ص ٢٨٦ المسألة ١١٠، المبسوط: ج ٧ ص ١٨٠.
[٥] السرائر: ج ٣ ص ٣٣٢.
[٦] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٩٠.
[٧] المختصر النافع: ص ٣٠٨.
[٨] الجامع للشرائع: ص ٥٧٦.
[٩] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٣.
[١٠] التحرير: ج ٥ ص ٦٤٣.
[١١] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة): ج ٤٠ ص ٤٨٥.
[١٢] تبصرة المتعلّمين: ص ٢١٨.
[١٣] المبسوط: ج ٧ ص ١٧٨.