كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٩٦ - الباب الثالث في محلّ الواجب من الديات
الجانيين في الفرض الأوّل و كان له مطالبة الآخر بنصيب جنايته و فيه الاحتمالات السبعة، و الأقرب ما مرَّ.
[الباب الثالث في محلّ الواجب من الديات]
الباب الثالث في محلّ الواجب من الديات أي من يجب عليه أداؤها.
القتل و الجرح إن كان عمداً و تراضى الجاني و الأولياء على الدية أو لم يحصل من شروط القصاص شيء فهي على الجاني في ماله بالإجماع و النصوص.
فإن مات اخذت من تركته إن كانت، كما في خبري البزنطي [١] و أبي بصير [٢] و حكى عليه الإجماع في الغنية [٣] و اسقطت [٤] في المبسوط. و قد تقدّم الكلام فيه.
فإن هرب، قيل في النهاية [٥] و المهذّب [٦] و الغنية [٧] و الإصباح [٨] و الجامع [٩]: اخذت من عاقلته فإن لم يكن له عاقلة فمن بيت المال، لكنّهم إنّما ذكروه في شبيه العمد و اختاره في المختلف [١٠] و لمّا لم يفرق هو و العمد في ذلك نسب إليهم في العمد. و لعلّهم ذهبوا إليه، لئلّا يطلّ دم المسلم، و للإجماع على ما في الغنية [١١]. و هو ضعيف.
[١] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٣٠٣ ب ٤ من أبواب العاقلة ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٣٠٢ ٣٠٣ ب ٤ من أبواب العاقلة ح ١.
[٣] الغنية: ص ٤١٢.
[٤] في ق: سقطت. و لم نقف عليه في المبسوط.
[٥] النهاية: ج ٣ ص ٣٧٠.
[٦] المهذّب: ج ٢ ص ٤٥٨.
[٧] الغنية: ص ٤١٣.
[٨] إصباح الشيعة: ص ٤٩٩.
[٩] الجامع للشرائع: ص ٥٧٤.
[١٠] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٧.
[١١] الغنية: ص ٤١٣.