كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٩٢ - خاتمة لهذا المطلب
اخرى يأخذ من اثنين و أربعين أربعة، و من ثمانية خمسة أسباع درهم، و ثلث سبع درهم، فإنّها نسبة الثمانية إلى عشرة و نصف. و بطريق آخر أوضح و أسهل يجمع ما عليهما يكون عشرة و نصفها نبسطها إيضافاً تكون أحداً و عشرين نضربها في القيمة، فمن كلّ أحد و عشرين أحد عشر على الأوّل، و عشرة على الثاني.
الخامس: يدخل جميع أرش جناية كلّ منهما في بدل النفس لدخول دية الأطراف في دية النفس مع الانفراد و الاشتراك، كمن قطع كلّاً من يديه رجل فسرى الجرحان، فليس عليهما إلّا الدية نصفين و على كلّ منهما نصف قيمته يوم جنايته، فعلى الأوّل نصف قيمته يوم الجناية هو خمسة، و على الثاني نصفها يوم جنايته و هو أربعة و نصف و يضيع نصف درهم يبسط العشرة على تسعة و نصف، بأن يضرب فيها يكون خمسة و تسعين، على الأوّل خمسون، و على الثاني خمسة و أربعون، فهذا احتمال آخر ذكره في التلخيص [١] و إليه مال الشيخ [٢].
السادس: يدخل أرش جناية كلّ واحد منهما بكماله في بدل النفس كما في الخامس و لا يضيع على المالك شيئاً بل يفرض كلّ واحد منهما كأنّه انفرد بقتله، و يوجب عليه كمال قيمته يوم جنى عليه أي لو كان انفرد كان عليه ذلك و يضمّ إحدى القيمتين إلى الاخرى يكون تسعة عشر و يقسّم ما اجتمع على قيمته الّتي هي عشرة فتبسط تسعة عشر على ثلاثة عشرة أي يقسّم العشرة تسعة عشر قسماً فيكون على الأوّل عشرة من تسعة عشر جزء من عشرة، و على الثاني تسعة من تسعة عشر من عشرة و بعبارة اخرى يضرب تسعة عشر في عشرة، على الأوّل مائة، و على الثاني تسعون. و بعبارة اخرى أتلف الأوّل خمسة، و الثاني أربعة و نصفاً، تجمعها
[١] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة): ج ٤٠ ص ٥٠٠ ٥٠١.
[٢] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا، و نقله عنه في تلخيص المرام: ج ٤٠ ص ٥٠٠ ٥٠١.