كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٩١ - خاتمة لهذا المطلب
و نصف، و حينئذ لا يأخذ من الثاني إلّا ثلاثة و نصفاً، و له أن يأخذ ستّة من الأوّل و أربعة من الثاني. و بالجملة فيستقرّ على الأوّل ستّة، و على الثاني أربعة.
الرابع: يدخل نصف أرش جناية كلّ منهما في بدل النفس لما تقدّم و على كلّ منهما نصف قيمته يوم جنايته عليه، و لا يرجع الأوّل على الثاني بشيء كما يرجع الغاصب على الجاني على المغصوب لأنّه لم يضمن بجنايته الجميع كما ضمنه الغاصب فلم يجن الثاني على ما دخل في ضمان الأوّل بل جنايته على غير ما جنى عليه و ضمنه فعلى الأوّل خمسة و نصف، و على الثاني خمسة يصير عشرة و نصفاً يزيد على القيمة بنصف و لا يجوز، بل إنّما عليهما عشرة لكن يؤخذ منهما بهذه النسبة، و ذلك بأن تبسط العشرة عليها [١] أي [٢] تجزّأ عشرة و نصفاً فعلى الأوّل خمسة و نصف من عشرة و نصف من عشرة، و على الثاني خمسة من عشرة و نصف من عشرة.
و طريقه أي طريق البسط إذا اريد معرفة ما على كلّ منهما من الدراهم: أن تضرب ما على كلّ واحد منهما في القيمة، فما اجتمع قسمته على عشرة و نصف، فتأخذ من كلّ عشرة و نصف درهماً و ممّا دونها بالنسبة فتضرب الخمسة و نصفاً الّتي هي على الأوّل في عشرة تصير خمسة و خمسين، تأخذ من كلّ عشرة و نصف واحداً فيأخذ من اثنين و خمسين و نصف خمسة دراهم، و من اثنين و نصف سبع درهم و ثلثي سبع، فإنّ نسبة الاثنين و نصف إلى عشرة و نصف ذلك، و يظهر ببسط الكلّ إيضافاً و نسبة خمسة إلى أحد و عشرين فيكون ما يخصّها أي الخمسة و نصفها، أو جناية الأوّل خمسة دراهم و سبع درهم و ثلثي سبع درهم، ثمّ تضرب ما على الآخر و هو خمسة في عشرة تكون خمسين تقسمها على عشرة و نصف تكون الخارج أربعة و خمسة أسباع و ثلث سبع فهي الّتي على الثاني. و بعبارة
[١] في نسخة من القواعد: عليهما.
[٢] في المطبوع: أو.