كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٨٣ - المطلب الثالث في الجناية على الحيوان
و قيل في المشهور عشرون درهماً لمرسل ابن فضّال [١] و اختار الأوّل، لإرسال الثاني و إن ضعفا.
و في كلب الحائط و هو كما في السرائر البستان، قال: لأنّ في الحديث، أنّ فاطمة (عليها السلام) وقفت حوائطها بالمدينة، المراد بذلك بساتينها [٢]. قلت: و يمكن الشمول للدار عشرون درهماً على قول مشهور، و لا يعرف المستند. و كلام المفيد [٣] و سلّار [٤] يعطي النصّ عليه و في خبر السكوني: أنّ فيه و في كلب الغنم القيمة [٥] و نصّ عليه ابن سعيد [٦].
و في كلب الزرع قفيز حنطة وفاقاً للمشهور، و القفيز ثمانية مكاكيك و المكوك ثلاث كيلجات و الكيلجة منّ و سبعة أثمان منّ، و المنّ رطلان. كذا في الصحاح. و في خبر أبي بصير: جريب من برّ [٧] و قال الأزهري: إنّ الجريب أربعة أقفزة.
و الصدوق في المقنع ذكر كلب الصيد و الماشية، ثمّ قال: و دية الكلب الّذي ليس لصيد و لا ماشية زبيل من تراب، على القاتل أن يعطي و على صاحب الكلب أن يقبله [٨]. و رواه في الفقيه عن ابن فضّال أرسله عن الصادق (عليه السلام) [٩] و هو يشمل كلبي الحائط و الزرع. و في خبر السكوني: دية كلب الأهل قفيز من تراب [١٠].
و قال المفيد بعد ذكر السلوقي المعلّم و كلب الحائط و الماشية: و ليس في شيء
[١] المصدر السابق: ح ٤.
[٢] السرائر: ج ٣ ص ٤٢١.
[٣] المقنعة: ص ٧٦٩.
[٤] المراسم: ص ٢٤٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٦٧ ب ١٩ من أبواب ديات النفس ح ٣.
[٦] الجامع للشرائع: ص ٦٠٤.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٦٧ ب ١٩ من أبواب ديات النفس ح ٢.
[٨] المقنع: ص ٥٣٤.
[٩] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٧٠ ح ٥٣٩١.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٦٧ ب ١٩ من أبواب ديات النفس ح ٢ و فيه أبي بصير.