كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٧١ - فروع
و لو تعدّد جنين الأمة فعن كلّ واحد عشر قيمة امّه إن تمّا و لم تلجهما الروح، و إن اختلفا فلكلّ حكمه.
و لو ألقت جنيناً حال رقّها و آخر بعد عتقها بالجناية السابقة وجب في الأوّل عشر قيمة الامّ للمولى، و كذا في الآخر للمولى عشر قيمة الامّ و الزائد و هو التفاوت بين عشر قيمة الامّ و عشر الدية للحرّ المسلم أو للحرّة إن كان الجنين انثى و قلنا بالفصل بينها و بين الذكر لورثة الجنين الحرّ لما مرَّ من اعتبار حال الاستقرار و كون الزائد في غير ملك المولى.
الثامن: لو ضرب السيّد بطن جاريته الحامل من عبده أو زناً ثمّ أعتقها و أتبعناها حملها ثمّ ألقت جنيناً بالضرب فعليه الضمان على إشكال ينشأ: من أنّ الجناية لم تقع مضمونة إذ لا ضمان على أحد في إتلاف مال نفسه كما لو جرح عبده ثمّ أعتقه و من أنّها جناية محرّمة على محترم و إنّما لم تقع مضمونة لمانع هو امتناع ضمان المالك لنفسه.
التاسع: لو ضرب حرّ الأصل الّذي امّه معتقة و أبوه مملوك بطن امرأة فقبل إسقاط الجنين أعتق الأب و انجرّ الولاء من موالي الامّ إلى مواليه ثمّ أسقطت فدية الجنين على مولى الامّ إن أسندنا الضمان إلى الضرب لكونه الجناية لأنّ الولاء لهم حينئذ، و إن أسندناه إلى الإسقاط لكون الاستقرار عنده فعلي موالي الأب.
العاشر: لو أخرج الجنين رأسه و استهلّ ثمّ مات فالدية دية النفس كملًا، انفصل عنها حيّاً أو لا، لأنّا تيقّنّا وجود الحياة فيه و مع تيقّنه يلزم دية النفس و لا مدخل للانفصال، خلافاً لمالك فاعتبر الانفصال حيّاً لأنّه إنّما يثبت له أحكام الدنيا إذا انفصل.
و كذا لو انفصل بعد الضرب و فيه حياة ثمّ مات فعليه كمال الدية، سواء انفصل لمدّة يعيش الولد فيها عادة أو لا يعيش، كأن يكون لأقلّ من