كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٦٥ - المطلب الأوّل في دية الجنين
جميع الأحكام، لأنّا إذا تركنا النصوص، بقيت مشكلة هل التحريم ثابت أم لا؟ و كذا في باقي الأحكام [١].
و لو ألقته المرأة مباشرة أو تسبيباً فعليها الدية لورثته غيرها كما نصّ عليه صحيح أبي عبيدة عن الصادق (عليه السلام) فيمن شربت ما أسقطت به قال: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: لا، لأنّها قتلته [٢].
فإن ألقته بتفزيع [٣] مفزع فالدية على المفزع إن تعمّد كما في خبر داود ابن فرقد عن الصادق (عليه السلام) قال: جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنيناً، فقال الأعرابي: لم يهلّ و لم يصح و مثله يطلّ، فقال النبيّ صلى الله عليه و آله: اسكت سجاعة، عليك غرّة و صيف عبد أو أمة [٤]. و إن أخطأ فعلى العاقلة، كما مرَّ من قضيّة امرأة أفزعها عمر فأسقطت.
و من أفزع مجامعاً فعزل فعلى المفزع دية ضياع النطفة و هي عشرة دنانير بالإجماع كما في الانتصار [٥] و الخلاف [٦] و فيما عرضه يونس و ابن فضّال على أبي الحسن (عليه السلام): أفتى (عليه السلام) في منيّ الرجل يفزع عن عرسه فعزل عنها الماء و لم يرد ذلك نصف خمس المائة عشر دنانير، و إن أفزع فيها عشرين ديناراً [٧].
فإن عزل المجامع اختياراً فالدية لها عليه إن كانت زوجته و كانت حرّة و لم تأذن كما في المقنعة [٨] و ديات النهاية [٩] و الخلاف [١٠]
[١] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤١٨.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٤٢ ب ٢٠ من أبواب ديات الأعضاء ح ١.
[٣] في القواعد: بتخويف.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٤٢ ب ٢٠ من أبواب ديات الأعضاء ح ٢.
[٥] الانتصار: ص ٢٦٥.
[٦] الخلاف: ج ٥ ص ٢٩٣ المسألة ١٢٣.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٣٧ ب ١٩ من أبواب ديات الأعضاء ح ١.
[٨] المقنعة: ص ٧٦٣.
[٩] النهاية: ج ٣ ص ٤٦٣.
[١٠] الخلاف: ج ٥ ص ٢٩٣ المسألة ١٢٣.