كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٥٧ - المطلب الأوّل في دية الجنين
و روي في خبر السكوني عن جعفر (عليه السلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في جنين اليهوديّة و النصرانيّة و المجوسيّة عشر دية امّه [١] قال في التحرير: و الأوّل أظهر [٢] و هنا: و الأقرب حملها على ما لو كانت مسلمة أي كانت ذمّية فأسلمت قبل الجناية أو الإسقاط ليصحّ. و فيه مع ذلك أنّ الجنين حينئذ يصير بحكم المسلم فديته مائة دينار، إلّا على القول بأنّ دية الانثى خمسون. و احتمل القول بالتفصيل هنا، و الفرق في جنين الذمّي بين ذكره و انثاه و حمل الخبر على الانثى. و احتمل الحمل على حربيّة الأب. و الأولى إطراحه، لضعفه، و ترك الأصحاب له.
و إن كان الجنين مملوكاً فعشر قيمة امّه الأمة وفاقاً للمشهور، و خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام) [٣]. و في الخلاف [٤] و السرائر [٥]: الإجماع عليه ذكراً كان أو انثى. و في موضع من المبسوط: و أمّا إن كان الجنين عبداً ففيه عشر قيمته إن كان ذكراً، و كذلك عشر قيمته إن كان انثى، و عندهم نصف عشر قيمة امّه [٦] و في موضع آخر إذا ضرب بطن امّه فألقت جنيناً ميّتاً مملوكاً ففيه عشر قيمة امّه ذكراً كان أو انثى، و عند قوم غرّة تامّة مثل جنين الحرّة، و هو الّذي رواه أصحابنا [٧]. كذا فيما عندنا من نسخ المبسوط. و كذا حكاه ابن إدريس، و قال: هاهنا يحسن قول «أقلب تصب» بل رواية أصحابنا ما قدّمه (رحمه الله) [٨] و حكى في المختلف عبارة المبسوط كذا: و عند قوم اعتباره بأبيه مثل جنين الحرّة و هو الّذي رواه أصحابنا، ثمّ حكى عن ابن إدريس إنّه حكى العبارة المتقدّمة و قال: هاهنا يحسن قول «أقلب تصب» بل رواية أصحابنا ما قدّمه و قال: و هذا تجاهل من ابن
[١] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٤٦ ب ٢٢ من أبواب ديات الأعضاء ح ٢.
[٢] التحرير: ج ٥ ص ٦٢٤.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٤٥ ب ٢١ من أبواب ديات الأعضاء ح ٢.
[٤] الخلاف: ج ٥ ص ٢٩٨ المسألة ١٣٣.
[٥] السرائر: ج ٣ ص ٤١٧.
[٦] المبسوط: ج ٧ ص ١٩٧.
[٧] المبسوط: ج ٧ ص ٢٠٥.
[٨] السرائر: ج ٣ ص ٤١٧.