كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٥٣ - المطلب الأوّل في دية الجنين
[المقصد الخامس في دية الجنين و الميّت و في الجناية على البهائم]
المقصد الخامس في دية الجنين و الميّت و في الجناية على البهائم و فيه مطالب ثلاثة:
[المطلب الأوّل في دية الجنين]
الأوّل في دية الجنين:
الجنين إن كان لحرّ مسلم أو حرّة مسلمة، و بالجملة: إذا كان الجنين بحكم الحرّ المسلم فديته مائة دينار إن تمّت خلقته و لم تلجه الروح وفاقاً للأكثر، و حكي عليه الإجماع في الانتصار [١] و الخلاف [٢] و السرائر [٣] و ظاهر المبسوط [٤] و به أخبار، كقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن مسكان: فإذا تمّ الجنين كانت مائة دينار [٥] و في خبر سليمان بن صالح: فإذا كسي اللحم فمائة دينار [٦].
و قال الحسن: فيه الدية كاملة، لصحيح [٧] أبي عبيدة عن الصادق (عليه السلام) أو عن أبيه (عليه السلام) في امرأة شربت دواء ليطرح ولدها فألقت ولدها، قال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم و شقّ له السمع و البصر فإنّ عليها دية تسلّمها إلى أبيه [٨]. و قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح محمّد بن مسلم: إذا كان عظماً شقّ له السمع و البصر و رتّبت جوارحه فإن كان كذلك فأنّ فيه الدية كاملة [٩].
و يمكن حملهما على دية الجنين كما في غيرهما من الأخبار: من أنّ الدية الكاملة للجنين مائة دينار مقسومة، خمسة أجزاء: للنطفة عشرون ديناراً، ثمّ للعلقة عشرون، ثمّ للمضغة عشرون، ثمّ للعظم عشرون، ثمّ إذا كسي اللحم فمائة.
[١] الانتصار: ص ٢٦٤.
[٢] الخلاف: ج ٥ ص ٢٩١ المسألة ١٢٠.
[٣] السرائر: ج ٣ ص ٤١٦.
[٤] المبسوط: ج ٧ ص ١٩٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٦٩ ب ٢١ من أبواب ديات النفس ح ١.
[٦] المصدر السابق: ص ٢٣٨ ب ١٩ من أبواب ديات الأعضاء ح ٣.
[٧] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤١١.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٤٢ ب ٢٠ من أبواب ديات الأعضاء ح ١.
[٩] المصدر السابق: ص ٢٣٩ ب ١٩ ح ٤.