كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٤٧ - فروع
في المختلف، قال: لكن العمل بالرواية أولى [١]. و يظهر التردّد من التحرير [٢]. و هو خلاف قليل الفائدة.
[فروع]
فروع ثلاثة عشر: الأوّل: لا يختلف أرش الجرح بصغره و كبره في الطول و العرض لصدق الاسم و التعليق عليه في النصوص [٣] و الفتاوي بل إنّما يختلف باختلافه في النزول إذا خرج به عن الاسم إلى اسم آخر، كما إذا نزلت الحارصة إلى المتلاحمة أو المتلاحمة إلى الموضحة، و إذا لم يخرج إلى اسم آخر فالاختلاف نزولًا كهو طولًا أو عرضاً.
الثاني: إذا أوضحه موضحتين ففي كلّ واحدة خمس من الإبل، و لو أوصل الجاني بينهما كما في المبسوط [٤] و الشرائع [٥] على إشكال من الوحدة اسماً، و أصل البراءة، و بناء فعل الواحد بعضه على بعض، كما لو قطع يديه و رجليه ثمّ قتله فالدية واحدة لاتّحاد الجاني. و من زيادة الجناية، و تعدّدها، و أصل بقاء الشغل بدية موضحتين.
أو سرتا أو سرت إحداهما فذهب الحاجز بينهما صارتا موضحة واحدة فلم يكن عليه إلّا خمس من الإبل. و لم يستشكل في السراية، لأنّها من تتمّة الجنايتين الاوليين و لا يستقرّ حكمهما ما لم تستقرّا، و إنّما استقرّتا بعد السراية مع أصل البراءة. و قد استشكل فيها بناءً على أنّهما كانتا اثنتين و السراية زيادة فكيف تقلّل الدية.
و لو كان الواصل غيره الجاني فعلى الأوّل ديتان لموضحتين و على الثاني دية موضحة.
و لو وصلهما المجنيّ عليه فعلى الأوّل ديتان، و الثالثة هدر و الكلّ
[١] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٨.
[٢] التحرير: ج ٥ ص ٦٢٣.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٧١ ب ٤٨ من أبواب دية الأعضاء.
[٤] المبسوط: ج ٧ ص ١٠٩.
[٥] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٧٥.