كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٤٠ - المقصد الرابع في الجراحات
الكتاب و المبسوط [١]. و يحتمل التداخل. أمّا إذا تعدّد الجاني فعليهما الديتان قطعاً.
و لو نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل ففيه مائة دينار على قول ظريف [٢] في كتابه، و نحوه فيما عرضه ابن فضّال من كتاب عليّ على أبي الحسن (عليه السلام) [٣] و في كتاب ظريف أيضاً: في الخدّ إذا كانت فيه نافذة و يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار، [فإن دووي فبرئ و التأم و به أثر بيّن و شين فاحش فديته خمسون ديناراً، فإن كانت نافذة في الخدّين كليهما فديتها مائة دينار،] و ذلك نصف دية الّتي يرى منها الفم، و إن كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتّى تنفذ إلى الحنك فديتها مائة و خمسون ديناراً جعل منها خمسون ديناراً لموضحتها، و إن كانت ثاقبة و لم تنفذ فديتها مائة دينار [٤]. و فيه أيضاً: أنّ في نافذة الكفّ إن لم تنسدّ مائة دينار، و إنّ في نافذة الساعد خمسين ديناراً [٥]. و قال الصادق (عليه السلام) في خبر مسمع: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في النافذة تكون في العضو ثلث الدية دية ذلك العضو [٦].
و قد مرَّ حكم النافذة في الأنف. و قد يفهم من تقييد الأطراف بالرجل مخالفة المرأة له. و قد قيل [٧]: بأنّ النافذة فيها على نصف النافذة فيه كالدية. و قيل أيضاً: إنّ في النافذة في المملوك بنسبة القيمة إلى دية الحرّ [٨] إن نقصت. و يؤيّده قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن [٩].
[١] المبسوط: ج ٧ ص ١٢٤.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٩٢ ح ٥١٥٠.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٩٠ ب ٢ من أبواب ديات الشجاج و الجراح ح ١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٢٣ ب ٦ من أبواب ديات الأعضاء ح ١.
[٥] المصدر السابق: ص ٢٢٨ ب ١١ ح ١.
[٦] المصدر السابق: ص ٢٩١ ب ٢ ح ١١، و فيه: «الناقلة».
[٧] نسبه إلى البعض في مسالك الأفهام: ج ١٥ ص ٤٦٥.
[٨] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٧٩، مسالك الأفهام: ج ٢ ص ٥٠٦ س ٢٥.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٩٨ ب ٨ من أبواب ديات الشجاج و الجراح ح ٢.