كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٣٦ - المقصد الرابع في الجراحات
و في العين و المحيط: أنّها الّتي ينقل منها فراش العظام أي صغارها. و نحوها في المغرب و النهاية الأثيريّة. و في المجمل و المقاييس و شمس العلوم: أنّها الّتي ينقل منها فراش العظام و أنّ فراش الرأس طرائق رقاق تلي القحف. و في الصحاح: أنّها الّتي ينقل العظم أي تكسره حتّى يخرج منها فراش العظام و إنّ فراش الرأس عظام رقاق تلي القحف. و قال الكليني: هي الّتي تنقل العظم من الموضع الّذي خلقه اللّٰه [١]. و في أدب الكاتب: أنّها الّتي يخرج منها العظام. و في نظام الغريب: أنّها الّتي خرجت منها عظام صغار. و سمعت كلام الثعالبي و هو ككلامهم.
و فيها عشر الدية و نصف عشرها خمسة عشر بعيراً بلا خلاف كما في الخلاف [٢] و المبسوط [٣] و النصوص [٤] به كثيرة. و أوجب الحسن فيها عشرين بعيراً [٥]. و هو نادر و لا قصاص فيها، و لا حكومة في الهاشمة بلا خلاف كما في الخلاف [٦] و المبسوط [٧] و الغنية [٨] للتغرير، و تعذّر المساواة غالباً و قد مرَّ الخلاف فيهما نعم للمجنيّ عليه بإحداهما مع الإيضاح القصاص في الموضحة و أخذ دية الزائد، و هو عشرة من الإبل في المنقلة أو خمسة في الهاشمة وفاقاً للمبسوط [٩] و الشرائع [١٠] لوجود المقتضي و انتفاء المانع و خلافاً للخلاف تمسّكاً بالإجماع و الأخبار [١١].
الثامن: المأمومة و الآمّة هما كما في الفائق كعيشة راضية و سيل مفعم، بمعنى ذات امّ الرأس و هي الّتي تبلغ أمّ الرأس، و هي الخريطة الجامعة
[١] الكافي: ج ٧ ص ٣٢٩.
[٢] الخلاف: ج ٥ ص ١٩٢ المسألة ٥٨.
[٣] المبسوط: ج ٧ ص ١٢٢.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٩٠ ب ٢ من أبواب ديات الشجاج و الجراح.
[٥] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٢٨.
[٦] الخلاف: ج ٥ ص ١٩٢ المسألة ٥٨.
[٧] المبسوط: ج ٧ ص ١٢٢.
[٨] الغنية: ص ٤٢٠.
[٩] المبسوط: ج ٧ ص ١٢١ ١٢٢.
[١٠] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٧٦ ٢٧٧.
[١١] الخلاف: ج ٥ ص ١٩٢ المسألة ٥٨.