كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٣٥ - المقصد الرابع في الجراحات
حملوها على دية النفس، و يظهر الاتفاق عليه من المبسوط [١].
و يتعلّق الحكم بالكسر و ان لم يكن جرح وفاقاً للمبسوط [٢]. و خلافاً للعامّة حتّى أنّ لهم في الهاشمة الخالية من الإيضاح وجهين، أحدهما: الحكومة، و الآخر خمس من الإبل [٣].
السابع: المنقلة بصيغة اسم الفاعل و هي كما في النهاية [٤] و الشرائع [٥] و النافع [٦] و الجامع [٧] و النزهة [٨] الّتي تحوج إلى نقل العظم من موضعه إلى غيره. و في المقنعة [٩] و المراسم [١٠] و الناصريّات [١١]: الّتي تكسر العظم كسراً يفسده فيحتاج معه الإنسان إلى نقله من مكانه. و في الوسيلة: ما تكسر العظم و تحوج إلى النقل من موضع إلى موضع [١٢]. و في الغنية [١٣] و الإصباح [١٤]: الّتي يحوج مع كسر العظم إلى نقله من موضع إلى آخر. و في المقنع: هي الّتي قد صارت قرحة ينتقل منها العظام [١٥] و لعلّ الكلّ بمعنى. و في التهذيب [١٦] و الفقيه عن الأصمعي: هي الّتي يخرج منها فراش العظام و فراش العظام قشرة تكون على العظم دون اللحم، و منه قول النابغة: و يتبعها منهم فراش الحواجب [١٧]. و نحوه في تهذيب الأزهري عن أبي عبيد عن الأصمعي. و في السرائر: هي الّتي تخرج منها فراش العظام و فراش الرأس بفتح الفاء و الراء غير المعجمة المفتوحة و الشين المعجمة، و هي عظام رقاق تلي القحف و تحوج إلى نقلها من موضع إلى موضع [١٨].
[١] المبسوط: ج ٧ ص ١٢١.
[٢] المبسوط: ج ٧ ص ١٢١.
[٣] المجموع: ج ١٩ ص ٦٦.
[٤] النهاية: ج ٣ ص ٤٥٣.
[٥] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٧٦.
[٦] المختصر النافع: ص ٣٠٤.
[٧] الجامع للشرائع: ص ٦٠٠.
[٨] نزهة الناظر: ص ١٥٢.
[٩] المقنعة: ص ٧٦٦.
[١٠] المراسم: ص ٢٤٧.
[١١] الناصريّات: ص ٣٩١.
[١٢] الوسيلة: ص ٤٤٥.
[١٣] الغنية: ص ٤٢٠.
[١٤] إصباح الشيعة: ص ٥٠٩.
[١٥] المقنع: ص ٥١٢.
[١٦] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٢٨٩ ب ٢٦.
[١٧] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٦٦، و فيه: «و يتبعهم منها فراش ..».
[١٨] السرائر: ج ٣ ص ٤٠٧.