كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٣١ - المقصد الرابع في الجراحات
ففي النهاية بعد الحارصة: ثمّ الباضعة و هي الّتي تبضع اللحم و فيه بعيران، ثمّ المتلاحمة و هي الّتي ينفذ في اللحم و فيها ثلاثة أبعرة [١]. و في التهذيب: أنّ الباضعة هي الّتي يشقّ اللحم بعد الجلد، و المتلاحمة هي الّتي أخذت في اللحم و لم تبلغ العظم [٢].
و كان مراده في الكتابين واحد. و نحو ذلك في الفقيه عن الأصمعي [٣] و الكافي للحلبي [٤] و الكامل [٥].
فهؤلاء يجعلون الباضعة مكان الدامية قبل المتلاحمة، و يفرقون بينهما بقلّة النفوذ في اللحم و كثرته، و يوافقه كلام الكليني في الفرق بينهما، إلّا أنّه جعل أوّل الأقسام الحارصة، و ثانيها الدامية، و الباضعة ثالثها، و المتلاحمة رابعها [٦].
و على هذا الفرق أكثر كتب اللغة. ففي أدب الكاتب بعد الحارصة، ثمّ الباضعة و هي الّتي تشقّ اللحم شقّاً خفيفاً، ثمّ المتلاحمة و هي الّتي أخذت في اللحم.
و في نظام الغريب للربعي بعد الحارصة و الدامية، الباضعة و هي الّتي أخذت في اللحم قليلًا، و المتلاحمة و هي الّتي أخذت في اللحم أكثر من الاولى. و نحوه السامي إلّا أنّ الباضعة فيه رابع الأقسام، و المتلاحمة خامسها، و الأوّل القاشرة، ثمّ الحارصة، ثمّ الدامية.
و في تهذيب الأزهري أبو عبيد عن الأصمعي و غيره: الباضعة من الشجاج الّتي يشقّ اللحم و يبضعه بعد الجلد و بعدها المتلاحمة.
و في الصحاح: الباضعة الشجّة الّتي يقطع الجلد و يشقّ اللحم و تدمي، إلّا أنّه لا يسيل الدم، فإن سال فهي الدامية. و المتلاحمة الشجّة الّتي أخذت في اللحم و لم يبلغ السمحاق فرتّب الأقسام كذا القاشرة قال: و هي الحارصة، ثمّ الباضعة، ثمّ
[١] النهاية: ج ٣ ص ٤٥٢.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٢٨٩ ب ٢٦.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٦٦.
[٤] الكافي في الفقه: ص ٤٠٠.
[٥] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٠٢.
[٦] الكافي: ج ٧ ص ٣٢٩.