كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٢٤ - المطلب الرابع في باقي المنافع
السادس: في سلس البول الدية لأنّ إمساكه منفعة عظيمة واحدة لازمة، و لخبر غياث عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): أنّ علياً (عليه السلام) قضى في رجل ضرب رجلًا حتّى سلس بوله بالدية كاملة [١].
و لضعف الخبر و ما قبله نسبه المحقّق إلى القيل [٢] في كتابيه. و قد مرَّ الدية في كسر البعصوص فلا يملك إسته، و ضرب العجان فلا يستمسك بوله و لا غائطه.
و قيل: إن دام السلس إلى الليل فالدية، و إن كان إلى الظهر فالنصف، و ان كان إلى ضحوة فالثلث و لم نعرف قائله نعم في النهاية [٣] و الوسيلة [٤] و الجامع [٥] و النزهة [٦] و السرائر [٧]: إن دام إلى الليل الدية، و إلى الظهر ثلثاها، و إلى ضحوه ثلثاها. و في بعضها ثمّ على هذا الحساب.
و المستند خبر إسحاق قال: سأل رجل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) و أنا حاضر عن رجل ضرب رجلًا فلم ينقطع بوله، قال: إن كان البول يمرّ إلى الليل فعليه الدية، و إن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، و إن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية [٨]. كذا في الفقيه [٩] و المقنع [١٠].
و في الكافي [١١] و التهذيب [١٢] قال: سأله رجل و أنا عنده عن رجل ضرب
[١] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٨٥ ب ٩ من أبواب ديات المنافع ح ٤.
[٢] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٧٤، المختصر النافع: ص ٣٠٣.
[٣] النهاية: ج ٣ ص ٤٤١، و فيه: «إلى ضحوه ثلث الدية».
[٤] الوسيلة: ص ٤٥٠، و فيه: «إلى الضحوة ثلث الدية».
[٥] الجامع للشرائع: ص ٥٩٤، و فيه: «إلى ضحوه ثلثها».
[٦] نزهة الناظر: ص ١٤٣، و فيه: «إلى ضحوه ثلث الدية».
[٧] السرائر: ج ٣ ص ٣٩١، و فيه: «إلى ضحوه ثلث الدية».
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٨٥ ب ٩ من أبواب ديات المنافع ح ٣.
[٩] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٤٢ ح ٥٣١٤.
[١٠] المقنع: ص ٥٢٧.
[١١] الكافي: ج ٧ ص ٣١٥ ح ٢١.
[١٢] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٢٥١ ح ٩٩٤.