كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤١٧ - المطلب الثالث الإبصار
المبسوط [١] و السرائر [٢] و الشرائع [٣] لحصول اللوث بالضرب، و الاعتبار، و عدم استفادة اليقين بذلك، لشدّة تفاوت الأشخاص في الإبصار.
و لو ادّعى النقص في ضوء إحداهما قيست إلى الاخرى بالطريق الّذي نطقت به الأخبار و الأصحاب بأن يشدّ [٤] على الصحيحة و تطلق الناقصة و يوضع تجاهه شيء ينظر إليه: من بيضة أو غيرها، فيؤمر بأن ينظر إليه ثمّ يبعد عنه إلى أن ينظر إليه من بعد حتّى يدّعي أنّه لا ينظر أي لا يبصر من أزيد منه و يعلم الموضع ثمّ يدار إلى جهة اخرى و يفعل كذلك فإن تساوت المسافتان صدّق و إلّا كذّب و لو اعتبر من الجهات الأربع كما في خبر معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) [٥] كان أوضح.
ثمّ يطلق الصحيحة و يشدّ [٦] الناقصة و يجعل تجاهه ذلك الشيء بعينه و يؤمر بأن ينظر إليه ثمّ يبعد عنه حتّى ينظر إليه من بعد لا يراه من أزيد منه، و يفعل ذلك من جهتين أو أربع، و يستعلم التفاوت بين مدى نظري العينين و يؤخذ من الجاني التفاوت بالنسبة إلى تفاوت المسافتين و لا بدّ من أن يضمّ إليه الاستظهار بالأيمان كما في النهاية [٧] لما قلنا في السمع.
و لا يقاس عين في يوم غيم لخبر محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) [٨] و لضعف الضوء الّذي هو شرط الرؤية و لا في أرض مختلفة الجهات سهولة و حزونة، أو علوّاً و هبوطاً، لأنّه يمنع من معرفة الحال.
و لو ضرب عينه فصار أعشى أي لا يبصر بالليل أو أجهر أي
[١] المبسوط: ج ٧ ص ١٢٨.
[٢] السرائر: ج ٣ ص ٣٨٠.
[٣] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٧٣.
[٤] في القواعد: يسدّ.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٨٢ ب ٨ من أبواب ديات المنافع ح ١.
[٦] في القواعد: يسدّ.
[٧] النهاية: ج ٣ ص ٤٣٠.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٨٠ ب ٥ من أبواب ديات المنافع ح ٢.