كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٩٢ - فائدة
ديناراً [١] و روي نحوه عن الرضا (عليه السلام) [٢] و في فكّ قصبة الإبهام من اليد أو الرجل الّتى تلي الكفّ أو القدم عشرة دنانير، و في فكّ المفصل الأعلى من إبهام الرجل خمسة دنانير، و كذا فكّ المفصل الثالث من سائر أصابع اليد أو الرجل، و في فكّ المفصل الأوسط و الأعلى من سائر أصابع اليد ثلاثين ديناراً و ثلثا دينار، و في فكّ الأوسط من سائر أصابع الرجل ثلاثة دنانير، و في فكّ أعلى مفاصل سائر أصابع الرجل ديناران و أربعة أخماس دينار. كذا في الكافي [٣].
و في الفقيه [٤] و التهذيب [٥] و الجامع [٦]: في فكّ أوسط سائر أصابع الرجل أيضاً ثلاثة دنانير و ثلثا دينار، و في أعلى مفاصل سائر أصابع اليد و الرجل دينار و أربعة أخماس دينار.
و قال إبن حمزة: فإذا فكّ كفّاً و تعطّلت ففيها ثلثا دية اليد، فإن صلحت و التأمت ففيها أربعة أخماس دية الفكّ، و في فكّ أنملة الإبهام عشرة دنانير، و في فكّ المفصل الثاني منها نصف دية فكّ الكفّ، و في فكّ كلّ مفصل من غير الإبهام ثلاثة دنانير و ثلث، و في فكّ العضد أو المرفق أو المنكب ثلاثون ديناراً، فإن تعطّل العضو بالفكّ ففيه ثلثا دية اليد، فإن انجبر و التأم ففيه أربعة أخماس دية الفكّ [٧].
أمّا الضلع فإذا كسر كلّ ضلع يخالط القلب منها كان فيه خمسة و عشرون ديناراً. و ما يلي العضدين لكلّ ضلع إذا كسرت عشرة دنانير كما في الشرائع [٨] و الوسيلة [٩] وفاقاً لكتاب ظريف قال فيه: و في الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة و عشرون ديناراً، و في
[١] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٣٠١ ح ١١٤٨.
[٢] فقه الإمام الرضا (عليه السلام): ص ٣٢١.
[٣] الكافي: ج ٧ ص ٣٤٢ ذيل الحديث ١٠.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٨٦ و ٩١ ذيل الحديث ٥١٥٠.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٣٠٧ ح ١١٤٨.
[٦] الجامع للشرائع: ص ٦١٩ و ٦٢٣.
[٧] الوسيلة: ص ٤٥٣.
[٨] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٧٠.
[٩] الوسيلة: ص ٤٥٠.