كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨٧ - فائدة
و إن انجبرت على عثم فدية النفس كما في الوسيلة [١].
و في صدعها أربعة أخماس دية كسرها كما في كتاب ظريف [٢] و الوسيلة [٣] و في كتاب ظريف: فإن اوضحت فديتها خمسة و عشرون ديناراً و ذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت، فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير [٤].
و لو داس بطنه أي وطئه حتّى أحدث فعل به ذلك، أو يفتدي نفسه بثلث الدية لخبر السكوني عن الصادق (عليه السلام): أنّه رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث أو يغرم ثلث الدية [٥] و قطع به الشيخان [٦] و في الخلاف [٧] الإجماع عليه.
و لضعف الخبر لو قيل بالحكومة كان وجهاً و قال ابن إدريس: الّذي يقتضيه مذهبنا خلاف هذه الرواية، لأنّ فيه تغريراً بالنفس فلا قصاص في ذلك بحال [٨].
قال في المختلف: و قول ابن إدريس جيّد، ثمّ قال: و الأولى الحكومة [٩]. و على العمل بالخبر فظاهر لفظ «في ثيابه» كون الحدث بولًا أو غائطاً، لا ريحاً ففيها الحكومة قطعاً.
[فائدة]
فائدة:
في كسر عظم من عضو لقطعه مقدّر خمس دية ذلك العضو فإن جبر على غير عثم و لا عيب فأربعة أخماس دية كسره، كذا في المقنعة [١٠]
[١] الوسيلة: ص ٤٤٩.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٣٠٠ ح ١١٤٨.
[٣] الوسيلة: ص ٤٤٩.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٣٠٠ ح ١١٤٨
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٣٧ ب ٢٠ من أبواب قصاص الطرف ح ١.
[٦] المقنعة: ص ٧٦١، و الخلاف: ج ٣ ص ١٥٠ المسألة ١٣٦.
[٧] الخلاف: ج ٥ ص ٢٩٩ المسألة ١٣٦.
[٨] السرائر: ج ٣ ص ٣٩٥.
[٩] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٩٢.
[١٠] المقنعة: ص ٧٦٦.