كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨٥ - المطلب التاسع الظَهر
الثاني الحكومة.
و من أنّ الدية تجب في الثديين وهما بعضهما فينبغي أن يكون فيهما بعضها بالحساب. و الحمل على اليد و الرجل حيث تجب الدية بقطع الأصابع خاصّة و بقطعها مع الكف أو القدم أيضاً و على الأنف و الذكر قياس مع الفارق، بالإجماع و عدمه، و النصّ و عدمه، و بإطلاق اليد و الرجل على أبعاضهما عرفاً كثيراً كما في آيتي الوضوء و قطع السارق [١] و كذا الأنف و الذكر بخلاف الثدي فلا يطلق على الحلمة كإطلاقها.
قيل: و لأنّ العموم إنّما يستدلّ به حال عدم ورود النصّ على خلافه في الخاصّ، و الحلمتان قدّر الشارع لهما مقدّراً لكن اختلفوا فيه [٢].
و كذا قيل في الخلاف [٣] و المبسوط [٤] و السرائر [٥] في حلمتي الرجل الدية، و في الأخيرين أنّه مذهبنا. و هو خيرة المختلف [٦] و التحرير [٧] و الإرشاد [٨] و التلخيص [٩] و هو مبنيّ على الضابط في كلّ اثنين. و استبعد المحققّ [١٠] دخولهما في الضابط، لقلّة منفعتهما و مدخليّتهما في الجمال.
و قيل في الوسيلة [١١] و الفقيه [١٢] و الجامع [١٣]: فيهما ربع الدية، و في كلّ واحدة الثمن مائة و خمسة و عشرون ديناراً و المستند كتاب ظريف [١٤].
و إذا كسر بعصوصه و هو عظم الورك. و قيل: إنّه العصعص [١٥] و هو
[١] المائدة: ٦ و ٣٨.
[٢] إيضاح الفوائد: ج ٤ ص ٦٩٩.
[٣] الخلاف: ج ٥ ص ٢٥٧ المسألة ٦٥.
[٤] المبسوط: ج ٧ ص ١٤٨.
[٥] السرائر: ج ٣ ص ٣٩٤.
[٦] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٩١.
[٧] التحرير: ج ٥ ص ٥٩٧.
[٨] إرشاد الأذهان: ج ٢ ص ٢٤١.
[٩] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة): ج ٤ ص ٤٩٤.
[١٠] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٦٩.
[١١] الوسيلة: ص ٤٥٠.
[١٢] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٩١.
[١٣] الجامع للشرائع: ص ٥٩٠.
[١٤] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٣٠٧ ح ١١٤٨.
[١٥] لسان العرب: ج ٧ ص ٥٤ مادّة (عصص).