كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨٢ - المطلب التاسع الظَهر
المرفق و الرسغ و العضد. ففي كتاب ظريف: في كلّ منها أنّه إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب خمس دية اليد [١]. و قصبة الإبهام ففيه: أنّها إن كسرت فجبرت كذلك ففيها خمس دية الإبهام. و الساق و الركبة و الورك و الفخذ ففيه: أنّ كلّاً منها إذا كسرت فجبرت كذلك ففيها خمس دية الرجلين.
و روي في كتاب ظريف [٢] أنّه إذا كسر فجبر على غير عيب من احديداب أو غيره فمائة دينار، و إن عثم أي لم ينجبر على استواء فألف دينار، و عليه فتوى المقنعة [٣] و الغنية [٤] و الإصباح [٥] و السرائر [٦] في موضع.
و لو شلّت الرجلان بكسره فدية للصلب إذا لم يصلح و ثلثا دية للرجلين لأنّهما جنايتان يجب فيهما ما أوجبه النصّ لعمومه. و في الخلاف إجماع الفرقة و أخبارهم [٧]. و أوجب الشافعي [٨] دية للشلل، و حكومة لكسر الصلب.
و لو ذهب مشيه و جماعه بكسره فديتان لأنّهما منفعتان يوجب الدية ذهاب كلّ منهما، مرَّ في الخلاف إجماع الفرقة و أخبارهم. و من العامّة [٩] من لم يوجب إلّا دية واحدة.
و في العنق إذا كسر فاصورّ الإنسان أي صار مائل العنق و استمرّ به ذلك فلم يزل، أو جني عليها بضرب أو نحوه فصور من غير كسر الدية كاملة بالإجماع كما في الخلاف [١٠] و لقول رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله في خبر مسمع في الصعر الدية [١١]
[١] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٣٠١ ح ١١٤٨.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٣١ ب ١٣ من أبواب ديات الأعضاء ح ١.
[٣] المقنعة: ص ٧٥٦.
[٤] الغنية: ص ٤١٨.
[٥] إصباح الشيعة: ص ٥٠٦.
[٦] السرائر: ج ٣ ص ٤١٠.
[٧] الخلاف: ج ٥ ص ٢٥٢ المسألة ٥٩.
[٨] المجموع: ج ١٩ ص ١١٣.
[٩] المصدر السابق.
[١٠] الخلاف: ج ٥ ص ٢٥٣ ٢٥٤ المسألة ٦٢.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٨٦ ب ١١ من أبواب ديات المنافع ح ١.