كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨١ - المطلب التاسع الظَهر
دينار [١] و في كتاب ظريف من قوله: فإن احدب منها الظهر فحينئذ تمّت ديته ألف دينار [٢] و للإجماع كما في الخلاف [٣].
أو ارتفعت قدرته على القعود لخبر بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أنّ فيه الدية [٤] و للإجماع كما في الخلاف [٥]. و كذا إن صار بحيث لا يقدر على المشي أصلًا، أو يقدر عليه راكعاً أو بعكاز بيديه أو بإحداهما، أو ذهب بذلك جماعه أو ماؤه أو إحباله، أو حدث به سلس البول أو نحوه. و احتمل في التحرير الحكومة إذا ذهب الماء دون الجماع، لأنّه لم يذهب المنفعة أجمع [٦].
فإن صلح بعد الكسر أو التحديب بحيث يقدر على المشي أو القعود كما كان يقدر عليهما و لم يبق عليه من أثر الجناية شيء فثلث الدية كما في النهاية [٧] و التحرير [٨] و الجامع [٩] و النافع [١٠] و الشرائع [١١] و موضع من السرائر [١٢]. و لم أعرف مستنده، و يمكن أن يكونوا حملوه على اللحية إذا نبتت و قد مرَّ أو على الساعد. ففي كتاب ظريف: أنّ فيه إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس [١٣]. بناءً على أنّ المراد به الساعدان جميعاً. و في المبسوط [١٤]: حكومة. و هو مبنيّ على عدم التقدير شرعاً و في الوسيلة: خمس الدية [١٥]. و لعلّه حمله على
[١] المصدر السابق: ص ٢١٤ ب ١ ح ٢.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٣٠٨ ح ١١٤٨.
[٣] الخلاف: ج ٥ ص ٢٥٣ المسألة ٦١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٣٢ ب ١٤ من أبواب ديات الأعضاء ح ١.
[٥] الخلاف: ج ٥ ص ٢٥٣ المسألة ٥٩.
[٦] التحرير: ج ٥ ص ٥٨٣، ٥٨٢.
[٧] النهاية: ج ٣ ص ٤٤١.
[٨] التحرير: ج ٥ ص ٥٨٣، ٥٨٢.
[٩] الجامع للشرائع: ص ٥٩٣.
[١٠] المختصر النافع: ص ٣٠١.
[١١] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٦٨.
[١٢] السرائر: ج ٣ ص ٣٩١.
[١٣] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٣٠١ ح ١١٤٨.
[١٤] المبسوط: ج ٧ ص ١٤٧.
[١٥] الوسيلة: ص ٤٥٠.