كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٧٦ - المطلب الثامن اليدان
في الرجلين في كلّ اصبع من أصابعها عشر ديته [١] و نحوه في الغنية [٢] و الإصباح [٣] إلّا أنّهما سوّيا بين أصابع اليدين و الرجلين.
قال في المختلف: و قول أبي الصلاح مشكل، فإنّه جعل في الإبهام ثلث دية اليد، و في البواقي في كلّ واحدة عشر دية اليد، و هو يقتضي نقصاً لا موجب له، ثمّ إنّ كلامه يقتضي الفرق بين أصابع اليدين و الرجلين مع أنّ أحداً من علمائنا لم يفصّل بينهما [٤].
قلت: بل هو موافق للخلاف [٥] و إنّما أوجب في كلّ من الأربع عشر دية النفس لا عشر دية اليد الواحدة أو الرجل الواحدة، و أمّا في أصابع الرجلين فلعلّه لم يتعرّض للاستثناء اكتفاءً بما قدّمه في أصابع اليدين.
و تقسّم دية كلّ إصبع على ثلاث أنامل أي رواجب بالسويّة إلّا الإبهام، فإنّ ديتها تقسّم على أنملتين بالسويّة ففي كلّ راجبة منها نصف ديتها و من البواقي ثلث ديتها إجماعاً كما في الخلاف [٦]. و به خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقضي في كلّ مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع إلّا الإبهام فإنّها كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام، لأنّ لها مفصلين [٧].
و في كتاب ظريف: و دية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة و خمسون ديناراً و ثلث دينار، و في المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة و عشرون ديناراً و نصف و ربع، و نصف عشر دينار. كذا في الكافي [٨].
[١] الكافي في الفقه: ص ٣٩٨.
[٢] الغنية: ص ٤١٨.
[٣] إصباح الشيعة: ص ٥٠٦.
[٤] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٨٤.
[٥] الخلاف: ج ٥ ص ٢٥٠ المسألة ٥٤.
[٦] الخلاف: ج ٥ ص ٢٤٩ المسألة ٥١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٧ ب ٤٢ من أبواب ديات الأعضاء ح ١.
[٨] الكافي: ج ٧ ص ٣٣٧.