كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٧٢ - المطلب الثامن اليدان
إذا قطع إحداهما و في أناملها كذلك نصف دية أنملة و حكومة [١].
و قيل في المبسوط في الزائد ثلث دية الأصليّة [٢] و لعلّه لحملها على الإصبع، و سيأتي أنّ في الزائدة منها ثلث ديتها. و كذا الكلام فيمن له رجلان من أصل القدم أو أصل الركبة أو الورك، قال في التحرير وفاقاً للمبسوط: إلّا أنّ في الرجلين تفصيلًا و هو أنّ إحداهما إذا كانت أطول من الاخرى و لا يمكنه المشي على القصيرة، بمنع الطويلة من وصولها إلى الارض، فإذا قطع قاطع الطويلة، فإن لم يقدر على المشي على القصيرة حينئذ فعليه القود أو الدية، لظهور أنّها أصليّة و إن قدر على المشي على القصيرة، فعليه دية الزائدة و هو ثلث الأصليّة، أو الحكومة على ما اخترناه، لظهور أنّ القصيرة هي الأصليّة و إنّما تعذّر المشي عليها لطول الزائدة. فإن قطعت القصيرة بعد الطويلة ففيها القود أو دية الأصليّة. قلت: و عليه منع ظاهر، قال وفاقاً للمبسوط: و لو جني على الطويلة فشلّت ففيها ثلثا [٣] الدية، لأنّ الظاهر أصالتها و لا يمكن الصبر لينظر هل يمشي على القصيرة أم لا، فإن قطعها آخر بعد الشلل ففيه ثلث دية الرجل، فإن لم يقدر على المشي على القصيرة استقرّ الحكم، و إن قدر ظهر زيادة الطويلة فيستردّ من الدية الفاضل [٤].
و في الذراعين الدية، و كذا في العضدين و الساقين و الفخذين و في كلّ واحد النصف كما في المقنعة [٥] و المراسم [٦] و السرائر [٧] في الاوليين، و في الكافي [٨] و الغنية [٩] و الإصباح [١٠] و الشرائع [١١] في الجميع، لعموم الضابط و دليله. و في قطع الساق أو الفخذ أو بعضها مع ما تحته ما تقدّم في قطع الذراع أو العضد أو
[١] المبسوط: ج ٧ ص ١٤٥.
[٢] المصدر السابق.
[٣] كذا في النسخ و في التحرير: ثلث.
[٤] التحرير: ج ٥ ص ٥٩٤.
[٥] المقنعة: ص ٧٥٥.
[٦] المراسم: ص ٢٤٤.
[٧] السرائر: ج ٣ ص ٣٩٥.
[٨] الكافي في الفقه: ص ٣٩٨.
[٩] الغنية: ص ٤١٨.
[١٠] إصباح الشيعة: ص ٥٠٥.
[١١] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٦٧.