كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦٩ - المطلب الثامن اليدان
مفصل الساق و القدم.
فإن قطعت الكفّ أو القدم مع الأصابع فدية يد أو رجل كاملة هي نصف دية النفس و لا شيء عليه غير ذلك، لإطلاق الأخبار [١] بأنّ في اليدين الدية و كذا في الرجلين و في إحداهما نصفها.
و لو قطعت الأصابع منفردة فدية يد كاملة، أو رجل أيضاً للأصابع بالنصوص و الإجماع.
و لو قطع الأصابع منفردة و قطع آخر الكفّ أو القدم فعلى الأوّل نصف الدية خمسمائة دينار عن الأصابع إن كانت أصابع رجل حرّ و على الثاني حكومة في الكفّ أو القدم. و كذا لو قطع كفّاً لا أصابع لها خلقة أو بآفة من اللّٰه لم يكن عليه إلّا حكومة.
و لو قطع اليد و معها شيء من الزند أو الذراع و الزند موصل طرف الذراع في الكفّ ففي اليد نصف الدية، و في المقطوع من الزند [٢] أو الذراع حكومة وفاقاً للشيخ [٣] و القاضي [٤] و المحقّق [٥] و الظاهر بناءً على ما سيأتي: من أنّ في الذراعين الدية و في إحداهما نصفها اعتبار المساحة و تقسيط دية الذراع عليها كما في السرائر [٦].
فلو قطع مع الكفّ عشر الذراع كان عليه دية اليد و عشر دية الذراع و هكذا.
و لا فرق في إيجاب الحكومة أو القسط من الدية مع دية اليدين اتّحاد الجاني و تعدّده.
و أمّا إن قطعت اليد من المرفق أو المنكب فالنصف نصف
[١] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١٣ ب ١ من أبواب ديات الأعضاء.
[٢] في القواعد: الزائد.
[٣] المبسوط: ج ٧ ص ١٤٣.
[٤] المهذّب: ج ٢ ص ٤٧٤.
[٥] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٦٧.
[٦] السرائر: ج ٣ ص ٣٩٥.