كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦١ - المطلب السابع الأسنان
و أمّا وجوب شيء إذا قلع منفرداً، فلأنّ فيه إيلاماً و نقصاً من الخلقة فلا يخلو عن عوض.
و أمّا الثلث فلوروده في غيره كالإصبع الزائدة و هو قياس. و قال ابن إدريس (رحمه الله) و هذا المذهب قويّ، و به أخبار كثيرة معتمدة [١].
قال المحقّق: نحن لا ندري قوّته من أين عرفها و لا الأخبار الّتي أشار إليها أين وجدها، و لا الكثرة من أين حصّلها، و نحن مطالبوه بدعواه [٢]. و أطلق في الخلاف [٣] و الوسيلة [٤] و المهذّب [٥]: أنّ فيه ثلث دية الأصلي، و في الخلاف [٦] الإجماع عليه.
و قيل في المقنعة [٧] و نكت النهاية [٨] و الغنية [٩] و الكافي [١٠] و الإصباح [١١]: فيها حكومة قال المفيد بأن ينظر فيما ينقص من قيمة صاحبه بذهابه منه لو كان عبداً، و يعطى بحساب دية الحرّ منه [١٢]. و هو أقوى، و يؤيّده ما سمعته عن الرضا (عليه السلام) [١٣] ثمّ إنّهم أطلقوا. و حمله المصنّف على ما لو قلعت منفردة بناءً على القطع بأنّه لا شيء فيه مع الانضمام، مع أنّه قال في المختلف: على أنّ إيجاب الأرش في الحالين لا بأس به [١٤]. و يحتمل الإشارة إلى قول لغيرهم، و أطلق في المقنع [١٥] أن لا شيء فيه كخبر الحكم.
و لو نقص عددها عن الثمانية و العشرين خلقة أو بجناية أو بسقوط نقص من الدية بازائه.
[١] السرائر: ج ٣ ص ٣٨٦.
[٢] نكت النهاية: ج ٣ ص ٤٣٦.
[٣] الخلاف: ج ٥ ص ٢٤٦ المسألة ٤٦.
[٤] الوسيلة: ص ٤٤٨.
[٥] المهذّب: ج ٢ ص ٤٨٤.
[٦] الخلاف: ج ٥ ص ٢٤٧ المسألة ٤٦.
[٧] المقنعة: ص ٧٥٦.
[٨] نكت النهاية: ج ٣ ص ٤٣٦.
[٩] الغنية: ص ٤١٨.
[١٠] الكافي في الفقه: ص ٣٩٨.
[١١] إصباح الشيعة: ص ٥٠٥.
[١٢] المقنعة: ص ٧٥٦.
[١٣] فقه الرضا (عليه السلام): ص ٤٣.
[١٤] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٧٦.
[١٥] المقنع: ص ٥٣٠.