كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦٠ - المطلب السابع الأسنان
و عن الرضا (عليه السلام): و أضراس العقل لا دية فيها إنّما على من أصابها أرش كأرش الخدش [١].
و نحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: الأسنان كلّها سواء في كلّ سنّ خمسمائة درهم [٢] يحمل على المقاديم أو التقيّة.
و في كتاب ظريف: و جعل في الأسنان في كلّ سنّ خمسين ديناراً و جعل الأسنان سواء و كان قبل ذلك يجعل في الثنّية خمسين ديناراً و فيما سوى ذلك من الأسنان في الرباعيّة أربعين ديناراً و في الناب ثلاثين ديناراً و في الضرس خمسة و عشرين ديناراً [٣].
فإن زاد عددها على ما ذكرناه كان في الزائد ثلث دية الأصلي الّذي يجنيه كما في الوسيلة [٤] و التحرير [٥] فإن كانت عند المقاديم فثلث ديتها، و إن كانت عند المآخير فثلث ديتها و إن كانت بينهما فالأقلّ، للأصل إن امتاز كالنواجد و الخارج عن سمت الأسنان إلى داخل أو خارج و قلع منفرداً، و إن قلع منضمّاً إلى الأصليّة كلّها فلا شيء فيه وفاقاً للفقيه [٦] و النهاية [٧] و السرائر [٨] و الجامع [٩] و النافع [١٠] و الشرائع [١١].
أمّا أنّه لا شيء فيه منضمّاً، فلقوله (عليه السلام) في خبر الحكم: فما زاد على ثمانية و عشرين فلا دية [١٢] و لأنّه حينئذٍ كالإصبع الزائدة إذا قطعت الكفّ.
[١] فقه الإمام الرضا (عليه السلام): ص ٣١٩.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٢٤ ب ٨ من أبواب ديات الأعضاء ح ٢.
[٣] المصدر السابق: ح ١. مع اختلاف.
[٤] الوسيلة: ص ٤٤٨.
[٥] التحرير: ج ٥ ص ٦٠٢.
[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٣٦ ذيل ح ٥٣٠٠.
[٧] النهاية: ج ٣ ص ١٣٥.
[٨] السرائر: ج ٣ ص ٣٨٦.
[٩] الجامع للشرائع: ص ٥٩٢.
[١٠] المختصر النافع: ص ٣٠٠.
[١١] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٦٦.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٢ ب ٣٨ من أبواب ديات الأعضاء ح ٢.