كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤٧ - المطلب السادس اللسان
و لو شقّ الشفتين حتّى بدت الأسنان و لم يبن شيئاً منهما فعليه ثلث الدية إن لم تبرأ و لم تلتئم فإن برئت فخمس الدية، و في إحداهما إذا شقّت ثلث ديتها إن لم تبرأ، و إن برئت فخمس ديتها قطع بذلك الأصحاب، و في الغنية الإجماع عليه [١] و يوافقه كتاب ظريف، إلّا في السفلى إذا لم تبرأ فقد أوجب فيه في قطعها ثلثي الدية ستّمائة دينار و ستّة و ستّين ديناراً و ثلثي دينار، و في شقّها إذا لم تبرأ ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثين ديناراً و ثلث دينار [٢]. و عند العامّة فيه الحكومة [٣] إلّا أنّها إذا لم تبرأ كانت الحكومة أكثر.
[المطلب السادس اللسان]
المطلب السادس اللسان و يجب في لسان الصحيح مع الاستئصال الدية كاملة بلا خلاف و في استئصال لسان الأخرس ثلث الدية عندنا كما في المبسوط [٤] و السرائر [٥] بالإجماع كما في الخلاف [٦] و الغنية [٧] و ينصّ عليه قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح بريد [٨] و حسنه [٩]: في لسان الأخرس و عين الأعمى ثلث الدية. و قد سمعت صحيح أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام): إن كان ولدته امّه و هو أخرس فعليه الدية، و إن كان لسانه ذهب لوجع أو آفة بعد ما كان يتكلّم فإنّ على الّذي قطع ثلث دية لسانه [١٠]. و عند العامّة فيه الحكومة [١١].
[١] الغنية: ص ٤١٧.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٢١ ب ٥ من أبواب ديات الأعضاء ح ١.
[٣] المغني لابن قدامة: ج ٩ ص ٦٠٣، الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ٢٦٢.
[٤] المبسوط: ج ٧ ص ١٣٥.
[٥] السرائر: ج ٣ ص ٣٨٥.
[٦] الخلاف: ج ٥ ص ٢٤١ المسألة ٣٤.
[٧] الغنية: ص ٤١٧.
[٨] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٢٧٠ ح ١٠٦٢.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٥٦ ب ٣١ من أبواب ديات الأعضاء ح ١، و ليس فيه: «ثلث».
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٥٦ ب ٣١ من أبواب ديات الأعضاء ح ٢، و فيه: «.. فعليه ثلث الدية ..».
[١١] المغني لابن قدامة: ج ٩ ص ٦٠٥.