كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤٣ - المطلب الخامس الشفتان
الّذي هو دية الشحمة [١]. و هو خيرة النافع [٢] و الجامع [٣].
و هو كما في المختلف تأويل بلا دليل [٤] و مخالف لظاهر كلام الشيخ. و ممّن نصّ على أنّ فيه ثلث دية الاذن ابن حمزة، و قال: و غير القطع و الخرم و هو الثقب فيه حكومة [٥]. و كذا الخرم إذا التأم.
و اذن الأصمّ كالصحيح فإنّ الصمم ليس نقصاً في الاذن، بل في السماع و لو ضربها فاستحشفت و هو كشلل العضو فثلثا ديتها عندنا كما في المبسوط [٦] للإجماع، و الأخبار على ما في الخلاف [٧]. و إن لم أظفر بخبر مسند يخصّها أو يعمّها و غيرها، لكن الضابط ذلك كما عرفت.
فإن قطعها قاطع بعد الشلل فثلث الدية عندنا، لما مرَّ من الضابط، و الخبر.
و لو قطع الاذن فأوضح العظم وجب عليه مع دية الاذن دية الموضحة و كذا إن سرى إلى السمع فأفسده أو نقص منه لم يتداخل ديتا العين و المنفعة.
[المطلب الخامس الشفتان]
المطلب الخامس الشفتان و يجب في الشفتين الدية إجماعاً منّا و من العامّة [٨] و اختلف في التقسيط.
و قيل في المقنعة [٩] و المبسوط [١٠] و المراسم [١١] و الكافي [١٢] و الغنية [١٣] و الإصباح [١٤] و الجامع [١٥] في العليا الثلث، و في السفلى الثلثان، لأنّ فيها مع
[١] السرائر: ج ٣ ص ٣٨٢.
[٢] المختصر النافع: ص ٣٠٠.
[٣] الجامع للشرائع: ص ٥٩٣.
[٤] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٦٩.
[٥] الوسيلة: ص ٤٤٦.
[٦] المبسوط: ج ٧ ص ١٢٥.
[٧] الخلاف: ج ٥ ص ٢٣٣ المسألة ١٧.
[٨] المغني لابن قدامة: ج ٩ ص ٦٠٢، بداية المجتهد: ج ٢ ص ٤٥٥.
[٩] المقنعة: ص ٧٥٥.
[١٠] المبسوط: ج ٧ ص ١٣٢.
[١١] المراسم: ص ٢٤٤.
[١٢] الكافي في الفقه: ص ٣٩٨.
[١٣] الغنية: ص ٤١٧.
[١٤] إصباح الشيعة: ص ٥٠٥.
[١٥] الجامع للشرائع: ص ٥٩٠.