كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤ - المطلب الأوّل في أقسامه
ضعيف. و في الوسيلة: أنّ المراهق كالعاقل [١]. و الأصل، و الاحتياط، و عموم النصوص [٢] الناطقة بأنّ عمد الصبيّ و خطأه واحد، و رفع القلم عن الصبيّ حتّى يبلغ و نصوص حدّ البلوغ يدلّ على المشهور من رفع القصاص عنه قبل البلوغ بأحد الامور المعروفة.
و في المبسوط أنّ المملوك المميّز إذا امر فقتل تتعلّق الدية برقبته [٣] و قيل في الخلاف [٤] و السرائر [٥] إن كان المملوك القاتل بأمر الغير صغيراً أو مجنوناً سقط القود عن المأمور لنقصه، و عن الآمر لعدم قتله.
و وجبت الدية على السيّد الآمر و إلّا أطللنا دم المقتول. و اضطرب كلام المبسوط، فتارة أوجب القود على الآمر حرّاً كان المأمور أو عبداً، و اخرى أوجب الدية على عاقلة المأمور حرّاً أو عبداً [٦].
و في الوسيلة: أنّ المأمور إن كان حرّاً بالغاً عاقلًا أو مراهقاً اقتصّ منه، و إن كان حرّاً صبيّاً أو مجنوناً و لم يكره لزمت الدية عاقلته، و إن اكره كان نصف الدية على عاقلته و نصفها على الآمر المكره، و إن كان عبداً للآمر صغيراً أو كبيراً غير مميّز اقتصّ من الآمر، و إلّا فمن القاتل، قال: و إذا لزم القود المباشر خُلّد الآمر في الحبس، و إن لزم الآمر خُلّد المباشر فيه، إلّا أن يكون صبيّاً أو مجنوناً [٧].
و قال أبو عليّ: لو أمر رجل رجلًا عاقلًا عالماً بأنّ الآمر ظالم بقتل رجل فقتله اقيد القاتل به و حبس الآمر في السجن حتّى يموت، و إن كان المأمور عبداً أو جاهلًا أو مكرهاً لا يأمن بمخالفته إتلاف نفسه أزلت القود عنه و أقدت الآمر
[١] الوسيلة: ص ٤٣٨.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٦٦ ب ٣٦ من أبواب القصاص في النفس.
[٣] المبسوط: ج ٧ ص ٤٣.
[٤] الخلاف: ج ٥ ص ١٦٨ المسألة ٣٠.
[٥] السرائر: ج ٣ ص ٣٤٩.
[٦] المبسوط: ج ٧ ص ٤٣ ٤٤.
[٧] الوسيلة: ص ٤٣٧ ٤٣٨.