كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٩ - المطلب الثالث الأنف
و المراسم [١] و الكافي [٢] و الغنية [٣] و الإصباح [٤] و النهاية [٥] و السرائر [٦] و النافع [٧] و الشرائع [٨] و الجامع [٩] و في كتاب ظريف: خمس دية الروثة مائة دينار [١٠] و هو خيرة أبي عليّ [١١] و الشيخ في الخلاف [١٢].
و لو كانت النافذة نفذت في أحد المنخرين إلى الحاجز فعولجت فبرئت فعشر الدية مائة دينار كما في المقنعة و سائر ما عدّدناه [١٣] من الكتب سوى المراسم. و كذا روي عن الرضا (عليه السلام) لكن ليس فيه نصّ على البرء [١٤]. و في كتاب ظريف: أنّ فيه عشر دية الروثة خمسين دينارا [١٥] و به أفتى أبو عليّ [١٦].
و إن نفذت فخرقت خرقاً لا ينسدّ ففي الغنية [١٧] و الكافي [١٨] و الإصباح [١٩] و التحرير [٢٠]: أنّ فيه سدس الدية. و في كتاب ظريف: و إن كانت الرمية نفذت في أحد المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستّة و ستّون ديناراً و ثلثا دينار [٢١]
[١] المراسم: ص ٢٤٤.
[٢] الكافي في الفقه: ص ٣٩٧.
[٣] الغنية: ص ٤١٧.
[٤] إصباح الشيعة: ج ٢٤ ص ٢٩٢.
[٥] النهاية: ج ٣ ص ٤٥٥.
[٦] السرائر: ج ٣ ص ٤١١.
[٧] المختصر النافع: ص ٣٠٤.
[٨] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٧٧.
[٩] الجامع للشرائع: ص ٥٩٣.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٢١ ب ٤ من أبواب ديات الأعضاء ح ١.
[١١] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٩.
[١٢] الخلاف: ج ٥ ص ٢٣٧ المسألة ٢٦.
[١٣] الكافي في الفقه: ص ٣٩٧، الغنية: ص ٤١٧، إصباح الشيعة: ص ٥٠٤، النهاية: ج ٣ ص ٤٥٥، السرائر: ج ٣ ص ٤١١، المختصر النافع: ص ٣٠٤، شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٢٧٧، الجامع للشرائع: ص ٥٩٣.
[١٤] فقه الرضا (عليه السلام): ص ٣١٦.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٢١ ب ٤ من أبواب ديات الأعضاء ح ١.
[١٦] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٩.
[١٧] الغنية: ص ٤١٧.
[١٨] الكافي في الفقه: ص ٣٩٧.
[١٩] إصباح الشيعة: ص ٥٠٤.
[٢٠] التحرير: ج ٥ ص ٥٧٢.
[٢١] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٢١ ب ٤ من أبواب ديات الأعضاء ح ١.