كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٨ - المطلب الثالث الأنف
و لو قطع مع المارن لحماً تحته متّصلًا بالشفتين فعليه مع الدية زيادة حكومة للّحم، إذ لا مقدّر له.
و لو كسر الأنف ففسد فالدية كما في المقنعة [١] و النهاية [٢] و الشرائع [٣] و النافع [٤] و الوسيلة [٥] لأنّه كالإبانة.
و لو جبر حينئذ على غير عيب فمائة دينار كما في المقنعة [٦] و الغنية [٧] و الإصباح [٨] و النهاية [٩] و الشرائع [١٠] و النافع [١١] و الوسيلة [١٢] للحكم بذلك فيما في كسره الدية كما سيظهر، و للإجماع كما في الغنية [١٣].
و لو نفذت فيه نافذة فخرقت المنخرين و الوترة جميعاً خرقاً لا تنسدّ فثلث الدية كما في كتاب ظريف. و روي عن الرضا (عليه السلام) [١٤] و عن مسمع عن الصادق (عليه السلام) قال قضي أمير المؤمنين (عليه السلام) في النافذة يكون في العضو ثلث الدية دية ذلك العضو [١٥] و نحو ذلك من الأخبار [١٦] و قطع به الأصحاب. و كذا لو خرمه، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر مسمع: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في خرم الأنف ثلث دية الأنف [١٧].
فإن جبرت و صلحت فخمس الدية مائتا دينار كما في المقنعة [١٨]
[١] المقنعة: ص ٧٦٧.
[٢] النهاية: ج ٣ ص ٤٥٥.
[٣] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٦٣.
[٤] المختصر النافع: ص ٢٩٩.
[٥] الوسيلة: ص ٤٤٧.
[٦] المقنعة: ص ٧٦٧.
[٧] الغنية: ص ٤١٧.
[٨] إصباح الشيعة: ص ٥٠٤.
[٩] النهاية: ج ٣ ص ٤٥٥.
[١٠] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٥٣.
[١١] المختصر النافع: ص ٢٩٩.
[١٢] الوسيلة: ص ٤٤٧.
[١٣] الغنية: ص ٤١٧.
[١٤] فقه الرضا (عليه السلام): ص ٣١٦.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٩١ ب ٢ من أبواب ديات الشجاج و الجراح ح ٧ و فيه: «في الناقلة».
[١٦] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٢١ ب ٤ من أبواب ديات الأعضاء.
[١٧] المصدر السابق: ح ٢.
[١٨] المقنعة: ص ٧٦٧.