كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٧ - المطلب الثالث الأنف
و قيل فيها الثلث لاشتمال الأنف عليها و على المنخرين [١] و قد وجبت الدية في الجميع، ففي كلّ منها الثلث، و الأصل البراءة من الزائد، و لا نعرف قائله من الأصحاب.
و قيل في الفقيه الروثة مجمع المارن [٢] لا مجمع المارن و الأنف كما في الكنز [٣] و الإيضاح [٤]. و مراده بمجمعه إمّا رأسه فيوافق كتب اللغة، أو الحاجز: فإنّه موصل كما أنّه مفصل.
و في أحد المنخرين نصف الدية كما في السرائر [٥] و المبسوط [٦] و فيه أنّه مذهبنا، و فيهما الاحتجاج بأنّه ذهب نصف الجمال و المنفعة. و قد ايّد بأنّهما اثنان، فيعمّهما ما مرَّ من الحكم العامّ فيما كان اثنين.
و قيل في المشهور فيه الثلث [٧] و هو الأقرب لخبري غياث [٨] و عبد الرحمن العرزمي عن الصادق (عليه السلام)، و لفظ الثاني في حشاش الأنف في كلّ واحد ثلث الدية [٩] و الحشاش بإهمال الحاء فتحها و كسرها الجانب، قال المحقّق: و في الرواية ضعف غير أنّ العمل بمضمونها أشبه [١٠] انتهى. و لاشتمال الأنف على المنخرين و الحاجز بينهما فتتقسّط الدية على الحاجز و المنخرين أثلاثاً و فيه رجوع عن إيجاب النصف في الحاجز. و عند الحلبيّين [١١] و الكيدري [١٢]: أنّ فيه ربع الدية. قال الشهيد: و لعلّه نظر إلى المنخرين و الحاجز و الروثة [١٣].
[١] الروضة البهيّة: ج ١٠ ص ٢٠٨.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٨١.
[٣] كنز الفوائد: ج ٣ ص ٧٤٠.
[٤] إيضاح الفوائد: ج ٤ ص ٦٨٨.
[٥] السرائر: ج ٣ ص ٣٩٨.
[٦] المبسوط: ج ٧ ص ١٣١.
[٧] قاله الشهيد في اللمعة الدمشقية: ج ١٠ ص ٢٠٨.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٧ ٢٦٨ ب ٤٢ من أبواب ديات الأعضاء ح ١.
[٩] نفس المصدر: ص ٢١٧ ب ١ ح ١٣.
[١٠] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٦٣.
[١١] الغنية: ص ٤١٧، الكافي في الفقه: ص ٣٩٧.
[١٢] إصباح الشيعة: ص ٥٠٤.
[١٣] نكت الإرشاد: ص ٢١٩ س ٢٠ (مخطوط).