كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٥ - المطلب الثالث الأنف
المتقلّصة فالحكومة لزوال منفعتها لأنّها لا تكنّ العين و لا تغطّيها.
و لو قلع العين مع الأجفان فديتان أو دية و خمسة أسداس دية. و بالجملة: لا يتبع الأجفان العين كما يتبع الأهداب الأجفان.
و لو قطع بعض الجفن فعليه بحساب ديته.
[المطلب الثالث الأنف]
المطلب الثالث الأنف:
في الأنف الدية كاملة إذا استوصلت و كذا في مارنه، و هو ما لانَ منه و نزل عن القصبة وفاقاً للنهاية [١] و السرائر [٢] و الجامع [٣] و الشرائع [٤] و النافع [٥] لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: في الأنف إذا استوصل جدعه الدية [٦] و في حسن الحلبي: في الأنف إذا قطع المارن الدية [٧] و نحوه في خبري زرارة [٨] و العلاء بن الفضيل [٩] و في بعضه بحسابه من المارن.
و حينئذ لو قطع المارن و بعض القصبة فالدية حسب و لكن لو قطع المارن ثمّ القصبة كلّها أو بعضها فالأقرب ثبوت الدية في المارن و الحكومة في القصبة إذ لا تقدير فيها وحدها، و لم يجن عليها مع المارن جناية واحدة ليكتفي بالدية. و يحتمل أن ينسب إلى جميع الأنف بالمساحة و يؤخذ لها من الدية بالحساب، لأنّ جميعه عضو له مقدّر، فإذا قطع بعضه نسب إليه و اخذ له بالحساب.
و في المبسوط: و في الأنف الدية بلا خلاف لقوله (عليه السلام): و في الأنف إذا أوعى جدعاً مائة من الإبل، و معني أوعى استوعب. و عن عليّ (عليه السلام) في الأنف مائة من
[١] النهاية: ج ٣ ص ٤٣٤.
[٢] السرائر: ج ٣ ص ٣٨٢.
[٣] الجامع للشرائع: ص ٥٩٣.
[٤] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٦٣.
[٥] المختصر النافع: ص ٢٩٩.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١٥ ب ١ من أبواب ديات الأعضاء ح ٥.
[٧] المصدر السابق: ص ٢١٤ ٢١٥ ح ٤.
[٨] المصدر السابق: ص ٢١٥ ح ٦.
[٩] المصدر السابق: ص ٢١٦ ب ١ ح ٨.