كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٤ - المطلب الثاني في دية العين
عليها [١] انتهى. و حينئذ قوله: «فإن قلعت عينه» مع جزائه تكرير لما قدّمه من إذهاب عينه الصحيحة، و إنّما كرّره للتصريح بالتخيير.
و في الأجفان الأربعة الدية لما عرفت من الضابطة و في كلّ جفن الربع وفاقاً للحسن [٢] للأصل، و ما روي: أنّ فيما كان اثنين الدية، و في كلّ واحد منهما نصفها [٣]. و لا دلالة له.
و قيل في الخلاف [٤] و المبسوط [٥] و السرائر [٦]: في الأعلى من شفري كلّ عين ثلثا الدية أي دية العين و في الأسفل الثلث للإجماع، و الأخبار كما في الخلاف [٧]. و لا نعرف به خبراً واحداً.
و قيل في المشهور في الأعلى الثلث أي ثلث دية العين و في الأسفل النصف و هو في كتاب ظريف بن ناصح، عن الصادق (عليه السلام) [٨]. و كذا روي عن الرضا (عليه السلام) [٩]. و حينئذ ينقص سدس الدية، فلا وجه لما في التحرير: من أنّ في الأجفان الأربعة الدية بلا خلاف [١٠] إلّا ما قيل: من أنّ الخلاف إنّما هو إذا تعدّد الجاني [١١] أمّا مع الاتّحاد فالدية إجماعاً.
و لو لم يكن عليها أهداب فكذلك فإنّ الجفن إذا قطع و عليه أهداب فإمّا لأهدابه دية اخرى، أولادية لها، كما عرفت، و على كلّ لا يتفاوت الحال في الجفن.
و في أجفان الأعمى الدية أيضاً و كذا أجفان الأعمش فإنّ العمى و العمش إنّما هما في العين. دون الأجفان.
أمّا الأجفان المستحشفة أي اليابسة
[١] نكت النهاية: ج ٣ ص ٤٣٢ ٤٣٣.
[٢] ذكره في مسالك الأفهام: ج ١٥ ص ٤٠٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١٣ ب ١ من أبواب ديات الأعضاء.
[٤] الخلاف: ج ٥ ص ٢٣٦ المسألة ٢٤.
[٥] المبسوط: ج ٧ ص ١٣٠.
[٦] السرائر: ج ٣ ص ٣٧٨.
[٧] الخلاف: ج ٥ ص ٢٣٧ المسألة ٢٤.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١٨ ب ٢ من أبواب ديات الأعضاء ح ٣.
[٩] المصدر السابق: ص ٢١٩ ح ٥.
[١٠] التحرير: ج ٥ ص ٥٩٩.
[١١] المهذّب البارع: ج ٥ ص ٣٠٩.