كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٧ - المطلب الأوّل في الشعر
فلم ينبت فعليه مائة دينار، فإن حلق لحيته فلم ينبت فعليه الدية، و إن نبت فطالت بعد نباتها فلا شيء له [١].
و في الحاجبين خمسمائة دينار، و في كلّ واحد منهما نصف ذلك ربع الدية وفاقاً للأكثر، و في السرائر: الإجماع [٢] عليه. و به خبر أبي عمرو المتطبّب عن الصادق (عليه السلام) [٣]. و روي أيضاً عن الرضا (عليه السلام) [٤]. و في المبسوط [٥] و الغنية [٦] و الإصباح [٧]: أنّ فيهما الدية، و في كلّ واحدة نصفها. و ظاهر المبسوط: الإجماع عليه. و يؤيّده النصوص على أنّ فيما كان في الجسد اثنين الدية [٨] مع ضعف مستند الأوّل. ثمّ لم يظهر في الخبرين و كلام الشيخين و ابني إدريس و البرّاج و ابني سعيد فرق بين عود نباتهما و عدمه. و في الغنية و الإصباح: أنّ ما ذكر إذا لم ينبت شعرهما، فإن نبت ففيه الأرش. و قال سلّار: و إذا ذهب بحاجبه فنبت، ففيه ربع الدية. و قد روي أيضاً: أنّ فيهما إذا لم ينبت مائة دينار [٩]. و قال في المختلف: و الوجه عندي الحكومة فيما إذا نبت، و هو قول أبي الصلاح، للأصل [١٠].
و في البعض من حاجب بالحساب و النسبة إلى الكلّ و قد نطق به الخبران و إن عاد و قلنا بالأرش فلا نسبة بل فيه أرشه.
و في الأهداب الأربعة و هي الشعور النابتة على الأجفان الدية على رأي وفاقاً للخلاف [١١] و المبسوط [١٢]. و استدلّ عليه في الخلاف بالإجماع و الأخبار [١٣]. و قال في المبسوط: إنّه الّذي يقتضيه مذهبنا [١٤]. و لعلّه أراد ما مرَّ
[١] فقه الإمام الرضا (عليه السلام): ص ٣٢٠.
[٢] السرائر: ج ٣ ص ٣٧٨.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١٨ ب ٢ من أبواب ديات الأعضاء ح ٣.
[٤] فقه الإمام الرضا (عليه السلام): ص ٣١٦.
[٥] المبسوط: ج ٧ ص ١٥٣.
[٦] الغنية: ص ٤١٧.
[٧] إصباح الشيعة: ص ٥٠٤.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١٣ ب ١ من أبواب ديات الأعضاء.
[٩] المراسم: ص ٢٤٥.
[١٠] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٠.
[١١] الخلاف: ج ٥ ص ٢٣٧ المسألة ٢٥.
[١٢] و ١٤) المبسوط: ج ٧ ص ١٣٠.
[١٣] الخلاف: ج ٥ ص ٢٣٧ المسألة ٢٥.
[١٤] المبسوط: ج ٧ ص ١٣٠.