كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٦ - المطلب الأوّل في الشعر
فليس لها إلّا الدية، للإجماع على أنّه لا يزيد دية عضو من إنسان على دية نفسه، و لا يضرّ تساوي عود النبات و عدمه حينئذ. و قال أبو عليّ: فيه ثلث الدية [١].
و في شعر اللحية الدية إن لم ينبت وفاقاً للأكثر، لأنّه عضو واحد. و قد نوقش فيه. و به قضاء عليّ (عليه السلام) في خبري السكوني [٢] و مسمع [٣] و صحيح سليمان بن خالد [٤] سأل الصادق (عليه السلام) رجل دخل الحمّام فصبّ عليه ماءً حارّاً فامتعط شعر رأسه و لحيته فلا ينبت أبداً، قال: عليه الدية. بناءً على أنّ الواو بمعنى أو و إن نبت فالأرش كما في الشرائع [٥] و النافع [٦] استضعافاً لسند الثلث.
و قيل في المقنع [٧] و النهاية [٨] و الخلاف [٩]: ثلث الدية لخبري السكوني و مسمع. وهما ضعيفان. و في الكافي [١٠] و الغنية [١١] و الإصباح [١٢]: عشر الدية.
و في الأبعاض من شعر الرأس أو اللحية بالنسبة لمحلّ الفائت منها إلى الجميع بالمساحة فيؤخذ من الدية بالحساب كسائر ما فيه تقدير من الأعضاء، و كذا إن وجب بالكلّ ثلث الدية أو عشرها أو المهر، و أمّا على القول بالأرش ففي البعض أيضاً إذا عاد الأرش من غير نسبة.
و قيل في المقنعة: في شعر رأس الرجل و لحيته إذا لم ينبت مائة دينار [١٣] و قد روي في بعض الكتب عن الرضا (عليه السلام): من حلق رأس رجل
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٥٧.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٥٠ ح ٥٣٣٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٠ ب ٣٧ من أبواب ديات الأعضاء ح ١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦١ ب ٣٧ من أبواب ديات الأعضاء ذيل الحديث ٢.
[٥] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٦١.
[٦] المختصر النافع: ص ٢٩٩.
[٧] المقنع: ص ٥٢٦.
[٨] النهاية: ج ٣ ص ٤٤٠.
[٩] الخلاف: ج ٥ ص ٢١١ المسألة ٩١.
[١٠] الكافي في الفقه: ص ٣٩٦.
[١١] الغنية: ص ٤١٦.
[١٢] إصباح الشيعة: ص ٥٠٣.
[١٣] المقنعة: ص ٧٥٦.