كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣١٢ - الفصل الأوّل في دية الحرّ المسلم
و هي أي دية شبيه العمد في مال الجاني كالعمد فإن لم يكن له مال استسعى فيها أو امهل إلى السعة. و إن مات أو هرب ففي النهاية [١] و المهذّب [٢]: يؤخذ بها أولى الناس به، و إن لم يكن له أحد ففي بيت المال. و قد مرَّ مثل ذلك في العامد إذا مات أو هرب. و أنكر ابن إدريس أخذها من الوليّ أو بيت المال، و قال: إنّه خلاف الإجماع، فإنّه لا ضمان عليهما إلّا في الخطاء المحض [٣]. و أوجب الحلبي دية شبيه العمد على العاقلة [٤]. و هو نادر. و في التحرير: الإجماع على أنّها على القاتل [٥].
و دية الخطأ المحض عند الأكثر عشرون بنت مخاض، و عشرون ابن لبون ذكر، و ثلاثون بنت لبون، و ثلاثون حقّة لخبر ابن سنان [٦] في الصحيح و غيره عن الصادق (عليه السلام).
و روي عن العلا بن فضيل عنه (عليه السلام).
خمس و عشرون بنت مخاض، و خمس و عشرون بنت لبون، و خمس و عشرون حقّة، و خمس و عشرون جذعة [٧] و به أفتى ابن حمزة [٨]. و في المبسوط [٩] و السرائر [١٠]: عشرون بنت مخاض، و عشرون ابن لبون، و عشرون بنت لبون، و عشرون حقّة و عشرون جذعة. و في الخلاف إجماع الفرقة على الروايتين [١١]. و قد روي عن الصادقين (عليهما السلام) ثلاث و ثلاثون حقّة و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنيّة إلى بازل عامها كلّها خلفة [١٢] و هي على العاقلة لا يضمن القاتل منها شيئاً و لا يرجع عليه
[١] النهاية: ج ٣ ص ٣٦٩ ٣٧٠.
[٢] المهذّب: ج ٢ ص ٤٥٨.
[٣] السرائر: ج ٣ ص ٣٣٤.
[٤] الكافي في الفقه: ص ٣٩٦.
[٥] التحرير: ج ٥ ص ٥٦٤.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٤٦ ب ٢ من أبواب ديات النفس ح ١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٤٥ ب ١ من أبواب ديات النفس ح ١٣.
[٨] الوسيلة: ص ٤٤١.
[٩] المبسوط: ج ٧ ص ١١٥.
[١٠] السرائر: ج ٣ ص ٣٢٢.
[١١] الخلاف: ج ٥ ص ٢٢١ المسألة ٥.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٤٨ ب ٢ من أبواب ديات النفس ح ٧.