كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٠٧ - الفصل الأوّل في دية الحرّ المسلم
أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم و ما في خبر عبد اللّٰه بن سنان [١] و عبيد بن زرارة [٢]: من أنّها اثنا عشر ألف درهم، فمحمول على التقيّة، أو كما ذكر الشيخ عن الحسين بن سعيد و أحمد بن محمّد بن عيسى: أنّه روى أصحابنا أنّ ذلك من وزن ستّة، قال: و إذا كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف [٣].
أو ألف شاة و ما في أخبار معاوية بن وهب [٤] و أبي بصير [٥] و الشحّام [٦]: أنّ مكان كلّ جمل عشرين من فحولة الغنم، إن سلّم فمحمول على التقيّة، أو على أحد وجهين ذكرهما الشيخ، أحدهما: أنّ الإبل يلزم أهل الابل، فمن امتنع من بذلها ألزمه الوليّ قيمتها و قد كان قيمة كلّ جمل عشرين من فحولة الغنم [٧] كما قال الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: و من الغنم قيمة كلّ ناب من الإبل عشرون شاة [٨]. و الثاني: اختصاص ذلك بالعبد إذا قتل حرّاً [٩] كما في خبر زيد الشحّام عن الصادق (عليه السلام)، في العبد يقتل حرّاً، قال: مائة من الإبل المسانّ، فإن لم يكن إبل فمكان كلّ جمل عشرون من فحولة الغنم [١٠].
و تستأدى في سنة واحدة عندنا، كما قال الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي ولّاد و حسنه: و تستأدى دية العمد في سنة [١١]. خلافاً لأبي حنيفة فأجّلها ثلاث
[١] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٤٤ ب ١ من أبواب ديات النفس ح ٩.
[٢] المصدر السابق: ح ١٠.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ١٦٢ ذيل الحديث ٦٤٥.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٤٦ ب ٢ من أبواب ديات النفس ح ٢.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٤٧ ب ٢ من أبواب ديات النفس ح ٣.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٤٧ ب ٢ من أبواب ديات النفس ح ٥.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ١٦١ ذيل الحديث ٦٤٣.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٤٦ ب ٢ من أبواب ديات النفس ح ١.
[٩] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ١٦٠ ذيل الحديث ٦٤٤.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٤٧ ب ٢ من أبواب ديات النفس ح ٥.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٥٠ ب ٤ من أبواب ديات النفس ح ١.