كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٠٤ - الفصل الأوّل في دية الحرّ المسلم
فلا يتعيّن نقص دية جراحة المجروحين من الدية على أنّ جراحتهما إن وقعت دفعاً هدرت.
و روي في الصحيح عن محمّد بن قيس [١] الثقة عن الباقر (عليه السلام) و روى السكوني [٢] عن الصادق (عليه السلام) عن عليّ (عليه السلام) أنّه قضى في ستّة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد منهم فشهد اثنان على الثلاثة أنّهم غرّقوه و شهد الثلاثة على الاثنين أنّهما غرّقاه فقضى (عليه السلام) بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين و خُمسين على الثلاثة و أفتى به القاضي [٣].
و في التحرير [٤] و نكت النهاية [٥]: أنّها قضيّة في واقعة عرف (عليه السلام) الحكم فيها بذلك لخصوصيّة لا تتعدّى إلى غيرها.
و في الشرائع: أنّ هذه الرواية متروكة بين الأصحاب، فإن صحّ نقلها كانت حكماً في واقعة فلا يتعدّى، لاحتمال ما يوجب الاختصاص [٦].
[الباب الثاني في الواجب و فيه مقاصد]
الباب الثاني في الواجب و فيه مقاصد خمسة:
[المقصد الأوّل: دية النفس]
الأوّل: دية النفس و فيه فصلان:
[الفصل الأوّل في دية الحرّ المسلم]
الأوّل في دية الحرّ المسلم و يجب الدية أصالة في قتل المسلم خطأً محضاً و شبيه عمد،
[١] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٧٤ ب ٢ من أبواب موجبات الضمان ذيل الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٧٤ ب ٢ من أبواب موجبات الضمان ح ١.
[٣] المهذّب: ج ٢ ص ٤٩٩.
[٤] التحرير: ج ٥ ص ٥٥٤.
[٥] نكت النهاية: ج ٣ ص ٤٢٥.
[٦] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٥٤.