كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٤٢ - الفصل الأوّل المباشرة
[الباب الأوّل في الموجب]
الأوّل في الموجب و فيه فصول خمسة:
[الفصل الأوّل: المباشرة]
الأوّل: المباشرة و قد عرفت معناها و الفرق بينها و بين التسبيب.
و تجب بها الدية إذا انتفى قصد القتل و ما يقتل غالباً كمن رمى غرضاً فأصاب إنساناً، أو ضرب للتأديب فاتّفق الموت، أو وقع من علوّ فاتّفق وقوعه على غيره فقتله، فإن قصد الوقوع عليه و كان الوقوع يقتل غالباً فهو عمد و إن لم يقصد به القتل.
و إن كان لا يقتل غالباً فهو عمد الخطأ أي خطأ شبيه بالعمد لأنّه قصد الفعل القاتل إن لم يقصد به القتل و إلّا فعمد.
و لو اضطرّ إلى الوقوع أو تعمّده و لم يقصد القتل أي الوقوع على الغير الّذي تسبّب لقتله فهو خطأ كان الوقوع عليه ممّا يقتله أو لا. و كان يفهم هذه الشرطيّة ممّا تقدّمها كما أشرنا إليه لكنّه صرّح بها نصّاً و للتفصيل إلى الاضطرار و غيره. فالكلام في قوّة قوله أو وقع من علوّ على غيره فقتله في بعض الوجوه، فإنّه إن قصد الوقوع على الغير فكذا. و كذا و لو اضطرّ فكذا. بقي الكلام في