كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٢٢ - الفصل الرابع في القصاص في الجراح
فيه كالمأمومة و الجائفة و الهاشمة و المنقلة و كسر العظام بلا خلاف كما في الخلاف [١] و المبسوط [٢] و الغنية [٣] و عن أمير المؤمنين (عليه السلام): لا قصاص في عظم [٤] و كلّ من الأربعة الأخيرة ينقسم إلى ما فيه تعزير بالنفس، و ما فيه تعزير بطرف، و ما لا يمكن استيفاء المثل فيه.
و إنّما يثبت في الحارصة و الباضعة و السمحاق و الموضحة، و كلّ جرح يمكن استيفاء المثل فيه و لا تعزير فيه بنفس أو طرف و سلامة النفس و الأطراف معه غالبة و لا يقدح احتمال السراية إلى النفس أو الطرف على خلاف العادة. و عند أكثر العامّة [٥] لا قصاص إلّا في الموضحة. و في المقنعة [٦] و النهاية [٧] القصاص فيما عدا المأمومة و الجائفة. و أوّل في المختلف [٨] بثبوته في الجراحات، و الهشم و النقل ليسا منها. و هو بعيد عن عبارتيهما و صرّح ابن حمزة بثبوته في الهاشمة و المنقلة [٩] و نحو منه كلام سلّار [١٠].
و في المبسوط [١١] لا يثبت القصاص قبل الاندمال، لجواز السراية الموجبة للدخول فيما يسرى فيه من نفس أو عضو و الأقرب الجواز و استحباب الصبر، كما في الخلاف [١٢] و الشرائع [١٣] لعموم النصوص [١٤] و أصل البراءة من وجوب الصبر، و أصل عدم السراية.
و إذا اقتصّ حلق الشعر عن المحلّ ان كان عليه شعر يمنع من سهولة
[١] الخلاف: ج ٥ ص ١٩٢ المسألة ٥٨.
[٢] المبسوط: ج ٧ ص ٧٣.
[٣] الغنية: ص ٤٢٠.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٠٢ ب ٧٠ من أبواب القصاص في النفس.
[٥] الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ١٥٥.
[٦] المقنعة: ص ٧٦٦.
[٧] النهاية: ج ٣ ص ٤٥٣ ٤٥٤.
[٨] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٠٧.
[٩] الوسيلة: ص ٤٤٤ ٤٤٥.
[١٠] المراسم: ص ٢٤٧.
[١١] المبسوط: ج ٧ ص ٧٥.
[١٢] الخلاف: ج ٥ ص ١٩٦ المسألة ٦٥.
[١٣] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٣٥.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١١ ب ٤٢ من أبواب موجبات الضمان.