كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١٩ - الفصل الثالث في الأسنان
و الجامع [١] و النافع [٢] و الشرائع [٣] و السرائر [٤] و جراح المبسوط [٥] للاحتياط، و الإجماع كما في الخلاف [٦] و السرائر [٧] و للتحرّز عن إهدار الجناية، و لقول أحدهما (عليهما السلام) في مرسل جميل في سنّ الصبيّ يضربها الرجل فيسقط ثمّ ينبت، قال: ليس عليه قصاص و عليه الأرش [٨]. و الحكومة هي التفاوت لو كان عبداً بين قيمته لو لم يسقط سنّه تلك المدّة و قيمته و قد سقطت تلك المدّة. و في المبسوط: أنّها حكومة الجرح و إسالة الدم، قال في الجراح: و إن عادت كالّتي كانت من غير تغيّر و لا نقصان فلا دية فيها و لا قصاص. فأمّا إسالة الدم فإن كان عن جرح في غير مغرزها و هو اللحم الّذي حول السنّ و يحيط بها ففيه حكومة لأنّها جناية على محلّ السنّ. و إن كان الدم من نفس مغرزها، قال قوم: فيها حكومة، و قال آخرون: لا حكومة فيها و لا شيء عليه. و الأوّل أقوى. و من قال بالثاني، قال: لأنّه لم يجرح محلّ الدم فهو كما لو لطمه فرعف، فإنّه لا حكومة عليه [٩].
و إلّا تعد و يحصل اليأس من عودها فالقصاص كما نصّ عليه في المبسوط [١٠] و الشرائع [١١] و النافع [١٢].
و قيل في المهذّب [١٣] و الغنية [١٤] و الكافي [١٥] و الوسيلة [١٦] و الإصباح [١٧] و ديات المبسوط [١٨]: في سنّ الصبيّ بعير مطلقاً من غير تفصيل إلى
[١] الجامع للشرائع: ص ٥٩٢.
[٢] مختصر النافع: ص ٢٩٣.
[٣] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٣٧.
[٤] السرائر: ج ٣ ص ٣٨٦.
[٥] المبسوط: ج ٣ ص ٩٨.
[٦] الخلاف: ج ٥ ص ٢٤٦ المسألة ٤٤.
[٧] السرائر: ج ٣ ص ٣٨٧.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٣٤ ب ١٤ من أبواب قصاص الطرف ح ٢.
[٩] المبسوط: ج ٧ ص ٩٧.
[١٠] المبسوط: ج ٧ ص ٩٧.
[١١] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٣٧ ٢٣٨.
[١٢] المختصر النافع: ص ٢٩٣.
[١٣] المهذّب: ج ٢ ص ٤٨٣.
[١٤] الغنية: ص ٤١٨.
[١٥] الكافي في الفقه: ص ٣٩٨.
[١٦] الوسيلة: ص ٤٤٨.
[١٧] إصباح الشيعة: ص ٥٠٥.
[١٨] المبسوط: ج ٧ ص ١٣٨.