كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١٥ - الفصل الثالث في الأسنان
و يثبت القصاص في ثدي المرأة و حلمته و حلمة الرجل للعموم و الانفصال.
و لو قطع الرجل حلمة ثدي المرأة فلها القصاص حسب إن لم نوجب فيها أي فيهما كمال الدية كما قاله الشيخ [١] بل أوجبنا فيهما و في حلمتي الرجل الحكومة، و كذا إن سوّينا بينهما و بين حلمتي الرجل في ثبوت كمال الدية كما قاله الشيخ [٢].
و هل ترجع المرأة مع القصاص بالتفاوت إن لم نسوّ بين حلمتيها و حلمتيه بأن أوجبنا لها الكمال كما قاله الشيخ [٣] و له الثمن كما قاله الصدوق [٤]؟.
نظر، أقربه العدم للأصل، و تشابه العضوين، و فضل الرجل على المرأة مع ثبوت أخذ الناقص بالكامل من غير ردّ في قطع الشلّاء بالصحيحة. و يحتمل الرجوع، لثبوت الفضل للمرأة هنا، و انتفاء المماثلة في الاعتداء و العقاب بدونه. و في العبارة شيء، فإنّ الثمن في إحدى الحلمتين و الكمال فيهما.
و لو انعكس الفرض فلا قصاص إلّا مع ردّ التفاوت على تقدير قصور دية حلمة الرجل لأنّ الكامل لا يؤخذ بالناقص بلا ردّ، للظلم.
[الفصل الثالث في الأسنان]
الفصل الثالث في الأسنان و يثبت في السنّ و هو العضو المعروف المنقسم في العادة إلى ثمان و عشرين القصاص بالنصّ [٥] و الإجماع بشرط التساوي في المحلّ و هو يستلزم التساوي أصالة أو زيادة فلا يقلع ضرس أي طاحنة بسنّ غيرها، و هذا معنى أخصّ قد يطلق عليه و لا بالعكس، و لا ثنيّة برباعيّة أو ناب أو ضاحك، و لا بالعكس، و لا رباعيّة مثلًا من أعلى أو من الجانب الأيمن
[١] المبسوط: ج ٧ ص ١٤٨.
[٢] المبسوط: ج ٧ ص ١٤٨.
[٣] المبسوط: ج ٧ ص ١٤٨.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٩١ ذيل الحديث ٥١٥٠.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٣٢ ب ١٣ من أبواب قصاص الطرف ح ٤.