كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٠٧ - الفصل الثاني في الأعضاء الخالية من العظام
المحلّ، فلا تقلع يمنى بيسرى، و لا بالعكس و إن فقدت المماثلة لاختصاص النصّ باليدين.
و هل له أي للمجنيّ عليه قلع عين الجاني بيده؟ الأقرب أخذها بحديدة معوّجة كما في المبسوط [١] فإنّه أسهل غالباً، و ربما دلّ عليه فحوى القتل بالسيف، و لو قلعها باليد لم يكن عليه شيء. نعم إن كان الجاني قلع عينه بحديدة و نحوها انتفى المماثلة بين العقابين، و أمّا استحقاقه بذلك تأديباً أو تعزيراً فلا، و لا شبهة في أنّه إن كان قلعها باليد أسهل عليه منه بغيرها كان هو الأولى، و إن تساويا تخيّر. و بالجملة: فليس للقطع طريق معروف شرعاً و لا كلام المصنّف إشارة إلى خلاف أو تردّد، و إنّما المرجع إلى السهولة و الصعوبة، فالأولى بالمجنيّ عليه أن يتخيّر الأسهل و إن جنى عليه بالأصعب، و لو انعكس الأمر أساء و استحقّ ملامة، و إن اعتدى بمثل ما اعتدى عليه فلا إساءة. و لعلّ «الأولى» مكان «الأقرب» كما في الشرائع [٢] أولى، لأنّ الأقرب أقرب إلى الإشارة إلى الخلاف أو التردّد. نعم للشافعي قولان: أحدهما ليس القصاص إلّا بحديدة، و الاخرى يجوز بالإصبع [٣].
و لو كان الجاني أعور خلقة أو بآفة أو جناية أو قصاص اقتصّ منه مع التساوي في المحلّ و إن عمي فإنّ الحقّ أعماه للإجماع كما في الخلاف [٤] و لعموم النصوص، و خصوص حسن محمّد بن قيس، قال لأبي جعفر (عليه السلام): أعور فقأ عين صحيح، قال: يفقأ عينه، قال: يبقى أعمى، قال: الحقّ أعماه [٥] و كذا مرسل أبان عن الصادق (عليه السلام) [٦] و لا ردّ لشيء على الجاني و إن كانت دية عينه ضعف دية عين المجنيّ عليه، كما هو ظاهر الأصحاب و صريح بعض، للأصل. و فيه نظر.
و لو قلع من الأعور عينه الصحيحة مثله في العور فكذلك.
[١] المبسوط: ج ٧ ص ٤٩.
[٢] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٣٥.
[٣] المجموع: ج ١٨ ص ٤٦٤.
[٤] الخلاف: ج ٥ ص ٢٥٢ المسألة ٥٨.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٣٤ ب ١٥ من أبواب قصاص الطرف ح ١.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٢٧٦ ح ١٠٧٩.