كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣٤ - البحث الثاني في كيفيّة القسامة
رجلًا [١] و نحوه في خبر أبي عمر المتطبّب [٢] و كذا في حسن يونس [٣] عن الرضا (عليه السلام).
و تثبت القسامة في الأعضاء عندنا كثبوتها في النفس خلافاً لأكثر العامّة [٤] و يعتبر فيها اللوث أيضاً بالإجماع كما يظهر من السرائر [٥] خلافاً للمبسوط [٦] لكن إن كان في العضو دية النفس كاملة كالذكر و الأنف و اليدين و الاذنين فالقسامة خمسون وفاقاً للمفيد [٧] و سلّار [٨] و ابن إدريس، للاحتياط، و الإجماع على ما في السرائر [٩] و يحتمل أن يريد أنّ الثبوت بالخمسين مجمع عليه بخلاف ما دونها.
و قيل في المشهور: ستّ أيمان و هو خيرة المختلف [١٠] لما في كتاب ظريف بن ناصح [١١]: من أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى على ما بلغت ديته ألف دينار من الجروح بقسامة ستّة نفر، و لحسن ابن فضّال [١٢] و خبر يونس [١٣] فيما عرض على الرضا (عليه السلام): أنّ في العين القسامة من ستّة أجزاء قال: و كذلك القسامة كلّها في الجروح، و لأنّ الجناية هنا أخفّ فناسب التخفيف في الحلف.
و إن كان في العضو أقلّ من دية فبحساب النسبة إليها من خمسين على أوّل القولين إلى أن يبلغ خمس عشر ففيه يمين واحدة لأنّها لا يتبعّض و كذا إن بلغ ثلاث عشر كانت فيه يمينان و هكذا، أو من ستّة على ثانيهما إلى أن يبلغ سدس الدية أو ينقص عنه ففيه يمين واحدة. و ظاهر قوله: «على
[١] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١١٩ ب ١١ من أبواب دعوى القتل ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٢٠ ب ١١ من أبواب دعوى القتل ح ٢.
[٣] نفس المصدر السابق.
[٤] مختصر المزني: ص ٢٥٣.
[٥] السرائر: ج ٣ ص ٣٤١.
[٦] المبسوط: ج ٧ ص ٢٢٣.
[٧] المقنعة: ص ٧٢٨.
[٨] المراسم: ص ٢٣٢.
[٩] السرائر: ج ٣ ص ٣٤١.
[١٠] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٠١.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٢٠ ب ١١ من أبواب دعوى القتل ح ٢ و ذيله.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٢٠ ب ١١ من أبواب القتل خ ٢.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٢٠ ب ١١ من أبواب القتل خ ٢