كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٩٠ - المطلب الأول لا يقتل مسلم بكافر
فاضل ديته، و تقتل الذمّية بالذمّية و بالذمّي، و لا يرجع في تركتها بشيء كالمسلمة، لأنّ أحداً لا يجني أكثر من نفسه.
و يجوز أن يقتل سائر الكفّار بعضهم ببعض و إن اختلفت مذاهبهم لذلك.
و يقتل الذمّي بالمستأمن خلافاً لأبي حنيفة [١].
و المستأمن بمثله و بالذميّ و لا يقتل أحد منهما بالحربي.
و لو قتل مرتدّ ذمّياً ففي قتله به إشكال ينشأ: من تحرّمه بالإسلام و لذا لا يسترقّ، و لا يمكن الذمّي من نكاح المرتدّة و وجب عليه قضاء ما فاته زمن الردّة من الصلاة.
و من المساواة في الكفر، لأنّه كالملّة الواحدة بل المرتدّ أسوأ حالًا، لأنّه لا يقرّ على دينه، و هو خيرة التحرير [٢] و المبسوط [٣].
أمّا لو رجع إلى الإسلام لم يقتل قطعاً و إن كانا متكافئين حين الجناية، لعموم ما دلّ على أنّ المسلم لا يقتل بكافر، و جبّ الإسلام ما قبله و عليه دية الذمّي.
و لو قتل ذمّي مرتدّاً قتل به، سواء كان ارتداده عن فطرة أو لا، لأنّه محقون الدم بالنسبة إلى الذمّي أي لا يستحقّ قتله إلّا المسلمون. و للعامّة في المرتدّ عن فطرة قول بالعدم [٤] و لو قتله مسلم فلا دية و لا قود كأهل الحرب، لأنّه غير محقون الدم بالنسبة إليه. و يحتمل الدية بناءً على أنّه محقون الدم بالنسبة إلى غير الإمام.
و لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير المستحقّ اقيد [٥] به لصدق قتله له عمداً عدواناً، و عصمة دمه بالنسبة إلى الغير.
[١] الهداية: ج ٤ ص ١٦٠.
[٢] التحرير: ج ٥ ص ٤٥٨.
[٣] المبسوط: ج ٧ ص ٤٧.
[٤] المغني لابن قدامة: ج ٩ ص ٣٤٨، و ليس فيه: «عن فطرة».
[٥] في القواعد: قيد.