كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٦٩ - المطلب الثالث في الجناية الواقعة بين المماليك و الأحرار
و خبر يونس عنهم (عليهم السلام) قال: سئل عن رجل قتل مملوكه، قال: إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضرباً شديداً و اخذ منه قيمة العبد و يدفع إلى بيت مال المسلمين، و ان كان متعوّداً للقتل قتل به [١] و خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام): أنّ علياً (عليه السلام) قتل حرّاً بعبد قتله عمداً [٢] و الأخبار ضعيفة. و أطلق أبو عليّ [٣] قتله إذا اعتاد قتل عبيده و قال في عبيد الغير: إذا عرف بقتلهم قتل في الثالثة أو الرابعة.
و في ردّ الفاضل من ديته على قيمة المقتول إذا قتل به لاعتياده كما في المراسم [٤] و الوسيلة [٥] و الجامع [٦] إشكال: من الإشكال في أنّ قتله قصاصاً كما يشعر به لفظ الأخبار، أو حدّاً كما قاله الشيخ و غيره.
و لو قتل المولى عبده ادّب كما يؤدّب لكلّ كبيرة، و نصّ عليه خبرا يونس [٧] و الجرجاني [٨] المتقدّمان و غيرهما، و سيأتي الآن ضربه مائة و حبسه. و في الجامع نفيه عن مسقط رأسه [٩] و هو في خبر جابر [١٠] عن أبي جعفر (عليه السلام).
و كفّر لعموم أدلّته و خصوص النصوص [١١] الناطقة به، و ليس عليه غيرهما، للأصل.
و قيل في المشهور: يلزم بالقيمة صدقة لخبر مسمع عن الصادق (عليه السلام): أنّه رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل عذّب عبده حتّى مات، فضربه مائة نكالًا، و حبسه سنة، و غرّمه قيمة العبد و تصدّق بها عنه [١٢]. و قد مرَّ في خبر
[١] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٦٩ ب ٣٨ من أبواب القصاص في النفس ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٧٢ ب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس ح ٩.
[٣] نقله عنه في المهذّب البارع: ج ٥ ص ١٦٠.
[٤] المراسم: ص ٢٣٦ ٢٣٧.
[٥] الوسيلة: ص ٤٣٣.
[٦] الجامع للشرائع: ص ٥٧٢.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٦٩ ب ٣٨ من أبواب القصاص في النفس ح ٢.
[٨] المصدر السابق: ح ١.
[٩] الجامع للشرائع: ص ٥٧٦.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٦٩ ب ٣٧ من أبواب القصاص في النفس ح ٩.
[١١] المصدر السابق: ص ٦٧.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٦٨ ب ٣٧ من أبواب القصاص في النفس ح ٥.