كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٠١ - الفصل الأوّل في جهة العقل
قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية و اجعل على قرابته من قبل امّه ثلث الدية، و إن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففضّ الدية على قرابته من قبل امّه من الرجال المدركين ثمّ خذهم بها و استأدهم الدية في ثلاث سنين. و في الكتاب: و إن لم يكن له قرابة من قبل أبيه و لا قرابة من قبل امّه ففضّ الدية على أهل الموصل ممّن ولد بها و نشأ و لا تدخلنّ فيهم غيرهم من أهل البلد ثمّ استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كلّ سنة نجماً حتّى تستوفيه إن شاء اللّٰه و إن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل و لا يكون من أهلها و كان مبطلًا فردّه إليّ مع رسولي فلان بن فلان فأنا وليّه و المؤدّي عنه و لا يبطل دم امرء مسلم [١]. ثمّ قال: و في سلمة ضعف، و الأولى الاعتماد على الشهرة [٢] يعني ما اختاره في الكتاب.
و في السرائر: أنّهم العصبات من الرجال سواء كان وارثاً أو غير وارث، الأقرب فالأقرب، و يدخل فيها الولد و الوالد [٣]. و قال: إجماعنا منعقد على أنّ العاقلة جماعة الوارث من الرجال دون من يتقرّب بالامّ [٤].
و قيل في الخلاف [٥] و المبسوط [٦] و المهذّب [٧] و الوسيلة [٨]: لا يدخل في العقل الآباء للقاتل و الأولاد له، لخروجهم عن مفهوم العصبة. و نصّ الخبر النبويّ المتقدّم [٩] و خبر آخر عنه (عليه السلام): لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه و لا بجريرة ابنه [١٠] و ما روي: أنّ امرأتين من هذيل اقتتلتا فقتلت إحداهما الاخرى و كان لكلّ منهما زوج و ولد، فبرّأ النبيّ صلى الله عليه و آله الزوج و الولد، و جعل الدية على العاقلة [١١]. و لأصل البراءة.
[١] الكافي: ج ٧ ص ٣٦٤ ح ٢.
[٢] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٢٩١.
[٣] السرائر: ج ٣ ص ٣٣١.
[٤] السرائر: ج ٣ ص ٣٣٢.
[٥] الخلاف: ج ٥ ص ٢٧٨ المسألة ٩٨.
[٦] المبسوط: ج ٧ ص ١٧٣.
[٧] المهذّب: ج ٢ ص ٥٠٣.
[٨] الوسيلة: ص ٤٣٧.
[٩] لم نقف عليه فيما تقدّم.
[١٠] كنز العمّال: ج ١١ ص ١٣٤ ح ٣٠٩٢٨ و فيه (بجريرة أخيه).
[١١] عوالي اللآلي: ج ٣ ص ٦٦٦ ح ١٥٨.