كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥ - كتاب الجنايات
[كتاب الجنايات]
كتاب الجنايات القتل للمؤمن ظلماً من أعظم الكبائر قال تعالى: «وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِيهٰا وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذٰاباً عَظِيماً» [١] و عن الصادق (عليه السلام): أنّه وجد في ذؤابة سيف رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله صحيفة فإذا فيها مكتوب: بسم اللّٰه الرحمٰن الرحيم، إنّ أعتى الناس على اللّٰه يوم القيامة من قتل غير قاتله، و ضرب غير ضاربه [٢]. و عنه صلى الله عليه و آله في رجل قتل رجلًا مؤمناً، قال: يقال له: مت أيّ ميتة شئت: إن شئت يهوديّاً، و إن شئت نصرانيّاً، و إن شئت مجوسيّاً [٣]. و عنه (عليه السلام): لا يدخل الجنّة سافك الدم، و لا شارب الخمر و لا مشّاء بنميم [٤]. و عن النبيّ صلى الله عليه و آله: و الّذي بعثني بالحقّ، لو أنّ أهل السماء و الأرض شركوا في دم امرئ
[١] النساء: ٩٣.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٦ ب ٨ من أبواب القصاص في النفس ح ٤.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٠ ب ٣ من أبواب القصاص في النفس ح ١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٥ ب ١ من أبواب القصاص في النفس ح ٩.