كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٩٠ - خاتمة لهذا المطلب
فيدخل نصف أرش جنايته في بدل النفس، و لا يدخل كلّه، و عليه نصف قيمته يوم جنايته و هي تسعة فعليه من بدل النفس أربعة و نصف و من الأرش نصف، و المجموع خمسة، و إن زاد مجموع ما عليهما نصف درهم على القيمة يرجع الأوّل على الثاني بنصف أرش جناية الثاني، و هو النصف الّذي دخل في نصف بدل النفس، لأنّه جنى على ما دخل في ضمان الأوّل بجنايته فإنّ من جنى على ما ضمنه غيره ضمنه له، كالجاني على المغصوب يضمنه للغاصب إذا دفع الغاصب العين أو البدل إلى المالك و إنّما يرجع عليه بهذا النصف، لأنّه لمّا دخل في بدل النفس المضمون بالسراية كان أرش جناية على ما دخل في ضمان الأوّل، و أمّا النصف الآخر فلمّا استقلّ و لم يدخل فيه لم يعتبر بالنسبة إلى السراية فلم يكن أرش جناية على ما دخل في ضمان الأوّل، فإنّه لا يضمنه إلّا بالسراية، و للمالك الرجوع بهذا النصف على كلّ منهما، بل على قياس الرجوع على الغاصب له الرجوع بكمال القيمة على الأوّل، ثمّ يرجع هو على الثاني بخمسة. و يمكن الفرق بأنّ المعلوم هنا الفوت بالجرحين جميعاً، و لا يعلم أنّه لو لم يكن إلّا جرح الأوّل لسرى إلى النفس و أتلفه فضمان الأوّل لكمال القيمة غير معلوم بخلاف الغاصب.
فإن رجع المالك على الأوّل بخمسة و نصف رجع على الثاني بأربعة و نصف، و يرجع الأوّل على الثاني بنصف، و إن رجع على الأوّل بخمسة رجع على الثاني بخمسة.
فلو كانت جناية الأوّل أرشها ثلاثة و أرش جناية الثاني درهماً فعلى الأوّل نصف أرش الجناية و هو درهم و نصف، و نصف قيمته يوم الجناية و هو خمسة فعليه ستّة و نصف و على الثاني أربعة نصف درهم نصف أرش الجناية و ثلاثة و نصف نصف قيمته يوم جنايته، و يرجع الأوّل على الثاني بنصف درهم إن رجع عليه المالك بستّة